للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٢/ ١١١ - "أَنْبَأنَا الأَسْلَمِىُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْعُرْبَانِ في الْبَيْع، فَأَحَلَّهُ، قُلْتُ لِزَيْدٍ: وَمَا الْعُرْبَانُ؟ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِى السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: إِنْ أَخَذْتُها وَإِلَّا رَدَدْتُهَا وَرَدَدْتُ مَعَهَا دِرْهَمًا".

عب (١).

٧٠٢/ ١١٢ - "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، حَدثنِى أَبِى أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ الْحِيَاضَ التِى يَكُونُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ، فَقَالَ: مَا جَعَلَتْ في بُطُونِهَا فَهُوَ لَهَا، وَمَا بَقِى فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ".

[ص] (٢).

٧٠٢/ ١١٣ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِنَاقَةٍ صَهْبَاءَ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّهُمَّ جَوِّزْهُ عَلَى الصِّرَاطِ".

كر.


(١) روى ابن ماجه في سننه كتاب (التجارات) باب بيع العربان ٢/ ٧٣٨، ٧٣٩ رقم ٢١٩٢ قال: . . . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع العربان.
وبرقم ٢١٩٣ من نفس المصدر وعن نفس الراوى باللفظ السابق، ثم قال: قال أبو عبد اللَّه: العربان: أن يشترى الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونًا، فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك.
(٢) ما بين القوسين من الكنز ٢٧٥٣٤.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب الحياض ١/ ١٧٣ رقم ٥١٩ قال: حدثنا أبو مصعب المدنى ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أَبى سعيد الخدرى، أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الحياض التى بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: "لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور".
قال: في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن، قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة قال ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>