وبرقم ٢١٩٣ من نفس المصدر وعن نفس الراوى باللفظ السابق، ثم قال: قال أبو عبد اللَّه: العربان: أن يشترى الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونًا، فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك. (٢) ما بين القوسين من الكنز ٢٧٥٣٤. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب الحياض ١/ ١٧٣ رقم ٥١٩ قال: حدثنا أبو مصعب المدنى ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أَبى سعيد الخدرى، أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الحياض التى بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: "لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور". قال: في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن، قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة قال ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه.