للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٧٠٣/ ١٧ - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ، فَيَرثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَاقَدَ رَجُلًا فَوَرِثَهُ".

عب (٢).

٧٠٣/ ١٨ - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَبْوَالِ الإِبِلِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عن الْمُحَارِبينَ قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالُوا: نُبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلَامِ فَبَايَعُوهُ [وَهُمْ] كَذَبَةٌ وَلَيْسَ الإِسْلَام يُريدُونَ، ثُمَّ قَالُوا: إِنَّا نَجْتوى الْمَدِينَة فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هَذِهِ اللِّقَاحُ تَغْدُو عَلَيْكُمْ وَتَرُوحُ، فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَبَينَما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الصَّرِيخُ يَصْرُخُ إِلَى رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: قَتَلُوا الرَّاعِى وَسَاقُوا النَّعَمَ، فَأَمَرَ


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: ما يقال في الشراب جـ ٩ ص ٣٧، ٣٨ رقم ١٧٠٦٥ عن سعيد بن جبير بلفظه.
(٢) يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الفرائض) باب: من لا حليف له ولا عديد وميراث الأسير جـ ١٠ ص ٣٠٥ رقم ١٩١٩٧ عن قتادة في قوله: "ولكل جعلنا موالى" قال: هم الأولياء، قال والذين عاقدت أيمانكم؟ قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمى دمك، وهدمى هدمك وترثنى وأرثك، وتطلب بدمى وأطلب بدمك، فلما جاء الإسلام بقى منهم ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ ذلك بالميراث بعد، فقال: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض". كما يشهد له الحديث رقم ١٩١٩٦ ولفظه:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن عباس قال: لما توفى أبو بكر، أخذ حليف له سدس ماله، قال له ابن عباس. وكان يؤمر بذلك؟ قال فسألت أنا عن ذلك فلم أجد أحدًا يعرف ذلك.
وقال المحقق: أخرج سعيد بن جبير: "كان الرجل يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر عاقد رجلًا فورثه" (الورقة ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>