للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب، وسنده ضعيف (١).

٧٠٤/ ١٥ - "عَن مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَن الْوِتْرِ فَقَال: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى، وَإِنْ تَرَكتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وصَلِّ رَكْعَتَين قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَينْ بَعْدَهَا وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَالَ: قُلتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا كُلُّه قَدْ عَرَفْنَاهُ مَا خَلَا الْوِتْر، قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّه -تَعَالَى- وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ".

عب (٢).

٧٠٤/ ١٦ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن ابن الْمُسيَّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ تَذَاكُرُوا الْوِتْرَ عِنْدَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاح، وَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّى أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوتِرُ مِنَ السَّحَرِ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأَبِى بَكْرٍ. حَذِرَ هَذَا، وَقَالَ لِعُمَرَ: بَرِئ هَذَا".

عب (٣).

٧٠٤/ ١٧ - "عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَعْطَى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير الوضوء جـ ٢ ص ٣٥٠ رقم ٣٦٦٠ بلفظه عن ابن المسيب.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب وجوب الوتر من التطوع واجب؟ جـ ٣ ص ٣ رقم ٤٥٧٠ بلفظه عن ابن المسيب وبرقم ٤٥٧١ فيه جزء من الحديث.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى ٣/ ٤٦٨.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) (باب في أى ساعة يستحب فيها الوتر) جـ ٣ ص ١٤ رقم ٤٦١٥ بلفظه عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن المسيب، إلَّا أنه قال: (وقال لعمر: قوى هذا) بدلًا من (برئ هذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>