للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٥/ ٤٣ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: إِنَّ الوَصِيَّةَ كَانتْ قَبْلَ المِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ المِيرَاثُ نسَخَ المِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ وَبَقِيَتِ الوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ، فَهِى بَاقِيَةٌ [ثَابِتَةٌ] [فَمَنْ أَوْصَى لِذِى قَرَابَةٍ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ]، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ".

ص [عب] (١).

٧٠٥/ ٤٤ - "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءٍ وطَاوُوسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ، وَأَدْرَكَ الرَّجُلَ الشَّبَقُ، قُلَنَا: مُرْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ".

[ص] (٢).


= وما في صحيح الإمام مسلم ٢/ ٨٥١ كتاب (الحج) - باب: تحريم الصيد للمحرم - حديث ٥٥/ ١١٩٥ عن طاووس عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس يستذكره. كيف أخبرتنى عن لحم صيد أهدى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو حرام؟ قال: قال: أهدى له عضو من لحم صيد فرده، فقال: "لا نأكله؛ إنا حرم".
(١) ما بين الأقواس من الكنز برقم ٤٦١١٥.
وفى سنن سعيد بن منصور ١/ ١١٢ كتاب (الوصايا) حديث ٣٥٨ عن ابن طاووس، عن أبيه: مع تفاوت يسير.
وفى السنن الكبرى ٦/ ٢٦٥ كتاب (الوصايا) - باب: من قال ينسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين.
ذكر الحديث عن طاووس بنحوه.
(٢) هكذا في الأصل بدون عزو، وفى الكنز برقم ٢٧٧٢٩ عزاه لسعيد بن منصور، والتصويب من الكنز.
ومعنى الرجل الشَّبَقْ: قال في النهاية ٢/ ٤٤١ الشَّبَق بالتحريك: شدة الغلمة وطلب النكاح. اهـ نهاية.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ١/ ٩٦ كتاب (الطهارة) - باب: في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل - عن طاووس قال: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها فليأمرها أن تتوضأ ثم يصيب منها إن شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>