للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٦/ ١٧٩ - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى ماتَتْ".

عب (١).

٧٠٦/ ١٨٠ - "عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: تَسَلَّفَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ رَجُلٍ ورِقًا فَلَمَّا قَضَاهُ وَضَعَ الوَرِقَ فِى كِفَّةِ المِيزَانِ فَرَجَحَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَرْجَحْتَ، فَقَالَ النَّبِىّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِنَّا كَذَلِكَ نَزِنُ".

عب (٢).

٧٠٦/ ١٨١ - "أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عن عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، وَعَطَاءِ ابْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَن بَاعَ نَخْلًا مُؤبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلبَائِع إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

عب (٣).


(١) مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: نساء النبى - جـ ٧ ص ٤٩٣ رقم ١٤٠٠٨ عن عطاء بلفظه.
(٢) مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) - باب: المكيال والميزان - جـ ٨ ص ٦٨ رقم ١٤٣٤٣ عن عطاء بلفظه.
(٣) مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) - باب: بيع العبد وله مال، أو الأرض وفيها زرع لمن يكون؟ جـ ٨ ص ١٣٦ رقم ١٤٦٢٢ أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبى مليكة وعطاء بن رباح قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع نخلًا مؤبرًا فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وسبق هذا الحديث تحت رقم ١٤٦٢٣ حديث لابن عمر قال: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

<<  <  ج: ص:  >  >>