للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٧٠٨/ ٤ - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ فِى السَّفَرِ نَهَارًا".

عب (٢).

٧٠٨/ ٥ - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَىْءٍ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهَا تَرَكَتْ مَخْرفًا (*) فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا".

[عب (* *)] (٣).

٧٠٨/ ٦ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، وَلَا يَجُوزُ لاِمْرَاةٍ فِى مَالِهَا شَىْءٌ وإِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".


(١) مصنف عبد الرزاق جـ ٨/ ص ٥١٨ رقم ١٦١٢٣ كتاب (الأيمان والنذور) - باب: الاستثناء في اليمين عن عكرمة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: واللَّه لأغزون قريشًا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء اللَّه".
وفى سنن أَبى داود جـ ٣/ ص ٥٨٩ حديث رقم ٣٢٨٥ كتاب (الأيمان والنذور) - باب: الاستثناء في اليمين -بعد السكوت- عن عكرمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: واللَّه لأغزون فريشا، واللَّه لأغزون قريشا، واللَّه لأغزون قريشًا. ثم قال: إن شاء اللَّه".
(٢) مصنف عبد الرزاق جـ ٢/ ص ٥٤٥ رقم ٤٣٩٦ كتاب (الصلاة) - باب: الجمع بين الصلاتين في السفر - عن عكرمة بلفظه.
(*) مخرفًا: أى بستانًا من نخل، والمخرف بالفتح يقع على النخل وعلى الرطب النهاية جـ ٢ ص ٤٢.
(* *) هكذا بالأصل بدون عزو، وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ ٦ ص ٥٩٩ رقم ١٧٠٥٢ وعزاه إلى عبد الرزاق.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق جـ ٩/ ص ٥٩ رقم ١٦٣٣٨ كتاب (الوصايا) - باب: الصدقة عن الميت - عن عكرمة بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>