للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١٦/ ٥٢ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بن سهْلٍ يُحَدثُنَا فِى مَجْلِسِ سَعِيدِ ابن المسيبِ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّة أَن لَا تُؤخَذ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ وَلَا عنبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُها خَمْسَة أَوسُقٍ".

ابن جرير (١).

٧١٦/ ٥٣ - "عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بن سَهْل بن حُنَيفٍ قَالَ: السُّنَّةُ فِى الصَّلَاة عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يَقْرَأ فِى التّكْبِيرة الأُولَى بِأُم الْقُرَان مخافتةً، ثَم يكَبر ثَلاثًا، وَالتَّسِليم عَنْد الآخِرَة".

كر (٢).


(١) أخرجه صحيح مسلم جـ ٢ ص ٦٧٤ رقم ٥ كتاب (الزكاة) بلفظ (وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن (يعنى بن مهدى) حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أَبى سعيد الخدرى أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذو صدقة ولا فيما خمس أواق صدقة).
(٢) مجمع الزوائد للهيثمى جـ ٣ ص ٣٢ باب الصلاة على الجنازة - بلفظ (وعن أسماء بنت زيد قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صليتم على الجنازة فاقرؤا بفاتحة الكتاب) قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وفيه معلى بن حمران ولم أجد من ذكره وبقية رجاله موثقون.
وفى ص ٣٥ - باب التكبير على الجنازة بلفظ (وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: آخر جنازة صلى عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر عليه (أربعًا) قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه النضر أبو عمر وهو متروك.
وفى ص ٣٢ أيضًا - باب الصلاة على الجنازة - بلفظ (وعن ابن عباس قال: أتى بجنازة جابر بن عتيك أو قال سهل بن عتيك وكان أول من صلى عليه في موضع الجنائز فتقدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكبر فقرأ بأم القرآن فجهر بها ثم كبر الثانية فدعا للميت فقال اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته ثم كبر الرابعة فدعى للمؤمنين والمؤمنات ثم سلم) قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلى وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>