للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلَاثَةَ) فتأتِى علَيْهِ الجُمُعةُ فَلَا يشْهدها، ثم تأتِى علَيْهِ الجُمُعَةُ فَلَا يشْهدُها، ثم تأتى عليه الجمعةُ فلا يشهدُها، فيطبعُ اللَّه على قلبه".

عد، هب عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (١).

٥١٦/ ٩٢٠٦ - "أَلَا لَا صلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ، ولَا وضُوءَ لِمنْ لَمْ يذْكُر اسْم اللَّه عزَّ وجلَّ، أَلا لَا يُؤمِنُ باللَّه من لَا يؤمن بى، ولَا يؤمن بى من لم يعرف حق الأنصار (٢) ".

ابن النَّجَار عن عيسى بن سبرة، عن أبيه، عن جده أَبى سبرة.

٥١٧/ ٩٢٠٧ - "أَلَا لَا (تُحْتَلَبَنَّ) ماشِيةُ امرئٍ إِلَا بإِذنِهِ، أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ تُؤتَى مَشْرَبَتُهُ فيُكْسرَ بَابُهَا ثم يُنتَشَلُ مَا فِيها فإِن مَا في ضُرُوعِ مَواشِيهم طَعَامُ أحَدِهِم، أَلَا فَلَا يَحْتَلِبنَّ أحدُكُمْ ماشِيةَ امرئٍ إِلَّا بإِذْنِهِ".

حم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-.

٥١٨/ ٩٢٠٨ - "أَلَا لَا يرُدُّ أَحدُكُمْ هدِيَّةَ أَخِيه وإِنْ وجد فَليُكَافِئْهْ، والَّذِى نَفْسِى بيده لَو أُهْدِيتْ لِى ذراعٌ لَقَبِلت، ولَو دُعِيتُ إِلى كِراعٍ لأَجبْتُ".

هناد عن الحسن مرسلًا.

٥١٩/ ٩٢٠٩ - "أَلَا لَا تُغَادِرْ صيام الاثْنينِ؛ فَإِنِّى وُلِدْتُ يوْم الإثنين، وأُوْحى إِلَىَّ يوْم الاثنين، وَهاجرْتُ يوْم الاثنين، وَأَموتُ يَوْم الاثنين".

ابن عساكر عن مكحول مرسلًا.

٥٢٠/ ٩٢١٠ - "أَلَا لَا تَجُوزُ شَهادةُ الخَائِنِ، ولَا الخائِنَةُ، ولَا ذى غِمْرٍ (٣) عَلَى أَخِيهِ، ولَا الموْقوفِ عَلَى حد".


(١) الحديث في مجمع الزوائد جـ ٢ ص ١٩٣ باب فيمن ترك الجمعة وقال رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه جماعة لم أجد من ترجم لهم.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد جـ ١ ص ٢٢٨ باب "فرض الوضوء" عن أبى سبرة مع مخالفة يسيرة في اللفظ وقال الهيثمى رواه الطبرانى في الكبير، وفيه يحيى بن أبى زيد بن عبد اللَّه بن أنيس ولم أر من ترجمه، ثم ذكر بعده حديثا عن عيسي بن سبرة عن أبيه عند جده، قال: صعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس لا صلاة إلا بوضوء. . . الحديث، ثم قال الهيثمى رواه الطبرانى في الأوسط وعيسى ابن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدًا منهم.
(٣) في النهاية جـ ٣ ص ٣٨٤ قال: "ولا ذى غمر على أخيه" أى حقد وضغن.

<<  <  ج: ص:  >  >>