للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ن، طب، ك، ق عن سمرة.

٦٤/ ١٠٣١٦ - "البَيِّعانِ بالخِيارِ مَا لمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يكونَ بَيعُهُما بالخِيَارِ".

طب عن سمرة.

٦٥/ ١٠٣١٧ - "البَيِّعَان إِذا اخْتَلَفَا في البيع ترادَّا البيعَ" (١).

طب عن ابن مسعود.

٦٦/ ١٠٣١٧ - "البيِّعَان بالخِيَار في بَيعِهِما ما لمْ يَتَفَرَّقَا إِلا أَن يكونَ بَيعُهُما عن خيار" (٢).

عب، ش عن ابن عمر.

٦٧/ ١٠٣١٩ - "البيِّنَةُ على المُدَّعِي واليَمينُ على المدَّعَى عليه" (٣).

ت وضعفه عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده، ق عن ابن عباس، قط عن عمر موقوفًا.

٦٨/ ١٠٣٢٠ - "البَيِّنَة على المُدَّعِي واليَميِنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا في القَسَامَةِ" (٤)

ق، وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده.

٦٩/ ١٠٣٢١ - "البيِّنةَ وإلَّا حدٌّ في ظَهْرك" (٥).


(١) الحديث في الصغير برقم ٣٢٢٤ ورمز له بالصحة.
(٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جـ ٤ صـ ١٠٠ كما سبق.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٣٢٢٥ ورمز له بالضعف هناك كما ضعفه هنا.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٣٢٢٦ ورمز له بالضعف وفيه مسلم الزنجى. قال في الميزان عن البخاري: منكر الحديث وضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود لا يحتج به ثم أورد له أخبارا هذا منها ورواه الدارقطني باللفظ من طريقين وفيهما الزنجى المذكور- وقال ابن حجر في تخريج المختصر خرجه أيضًا البيهقي وعبد الرزاق وهو حديث غريب معلول.
(٥) ظهرك الخطاب لهلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سمحاء والحديث مروى بطوله في منتقى الأخبار عن ابن عباس في باب (إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه (رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي في نيل الأوطار للشوكانى جـ ٢ صـ ٢٣١، ولفظ الحديث في المستدرك (البينة أو حد في ظهرك) قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي. صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>