(٢) قال المناوى في تعليقه على الحديث ٤٣٠٢ بالجامع الصغير ولفظه "الدين النصيحة": "النصيحة" أي عماده وقوامه على وزن "الحج عرفة" فبولغ في النصيحة حتى جعل الدين كله إياها، وقال بعض العلماء: هذا الحديث ربع الإسلام أي أحد أحاديث أربعة يدور عليها، وقال النووي: بل المدار عليه، والناصح في دين الله هو الذي يؤلف بين عبد الله وبين ما فيه سعادتهم عند الله اهـ وقد أشار المناوى إلى أن بقية الحديث -كما هنا- في صحيح مسلم. والحديث من هامش مرتضى ساقط من التونسية والظاهرية. (٣) سبق التعليق على مثله، وما بين القوسين ساقط من التونسية. (٤) قال المناوى: أشار هذا الحديث إلى أن الربا يحرم في الذهب والفضة إلا الفلوس وإن راجت لعلة الثمنية الغالية فالربويات بعلة واحدة أن اتحد جنسها كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يحرم فيهما التفاضل. انظر الحديث رقم ٤٢٩٧ بالجامع الصغير.