للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٢/ ١٢١٨٥ - "اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ".

م، هـ عن أَبي هريرة (١).

٢٣/ ١٢١٨٦ - "اليَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ".

ت، حسن غريب عن أَبي هريرة (٢).

٢٤/ ١٢١٨٧ - "اليَمِينُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ".

الطبراني، والعسكرى من حديث ابن عمر (٣).

٢٥/ ١٢١٨٨ - "الفَاجِرُ الفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيارَ بَلاقِعَ".

ق عن أَبي هريرة، هـ , قال: وهو مشهور بالإِرسال، ويروى عن أُم الدرداءِ عن أَبى الدرداءِ، قال ابن طاهر: وإِسناده متصل , ورجاله لم يقدح فيهم، وهو أَقرب إِلى الصواب (٤).

٢٦/ ١٢١٨٩ - "اليقِينُ للإِيمَان كُلِّهِ".

البيهقي في الزهد, والخطيب في التاريخ عن ابن مسعود بإسناد حسن (٥).

٢٧/ ١٢١٩٠ - "اليَهُودُ مَغْضوبٌ عَلَيهِمْ، والنَّصَارَى ضُلَّالٌ" (٦).


(١) الحديث في الصغير برقم ١٠٠٢٩ ورمز له بالصحة، قال المناوى: ولم يخرجه البخاري.
(٢) في سنن البيهقي ج ١٠ ص ٦٥ باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد.
(٣) الحديث ذكره صاحب الترغيب والترهيب ج ٢ ص ١٢٥ كتاب البيوع- الترهيب من اليمين الغموس من رواية ابن عمر بلفظ "إنما الحلف حنث أو ندم" قال: رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه أيضًا.
(٤) هكذا في الأصول، ولعله تصحيف وصحته (اليمين الفاجرة ... ) وفي سنن البيهقي ج ١٠ ص ٣٥ باب ما جاء في اليمين الغموس عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرحم- واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع" وعقب البيهقي عليه بقوله-: "والحديث مشهور بالإرسال".
(٥) أورده العجلونى في كشف الخفا ج ٢ ص ٥٥٥ تحت رقم ٣٢٥٢ قال الصغانى: موضوع كما نقله عنه القارئ.
(٦) الحديث في صحيح الترمذي ج ٢ ص ١٥٧ ذكره في باب التفسير سورة فاتحة الكتاب في قصة وفود عدى بن حاتم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإسلامه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدى بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث بطوله ... وقال: "اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال".

<<  <  ج: ص:  >  >>