قال أبو داود: وهو قول عبد اللَّه. يعنى إنما روى من قول عبد اللَّه موقوفا غير مرفوع. اهـ ويلاحظ أن الأصل الذى معنا لم يذكر: إلا أربعة فقط، مع أن الدية مائة من الإبل مخمسة كما هنا، ولعله سهو من الناسخ. (٢) الحديث في الصغير برقم ٤٢٣٩ للطبرانى عن ابن عباس. رمز له بالحسن، قال المناوى: قال الخطابى: أجمعوا على أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم في جنايته والجناية عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث إلا النخعى وتعقبه ابن رسلان بأنه حكى عن أحمد اهـ. (٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في باب ما جاء في دية المرأة من كتاب (الديات) جـ ٨ ص ٩٥ بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ أنبا أبو الطيب محمد بن عبد اللَّه الشعيرى ثنا محمش بن عصام ثنا حفص بن عبد اللَّه حدثنى إبراهيم بن طهمان عن بكر بن خنيس عن عبادة بن نسى عن ابن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دية المرأة الحديث وذكره". وروى ذلك من وجه آخر عن (عبادة بن نسى) وفيه ضعف. وعبادة ابن نسى بضم النون وفتح السين المهملة الخفيفة وتشديد التحتانية كما في الخلاصة والتقريب وكما ضبطها الشيخ مرتضى هو الكندى أبو عمر (الشامى الأردنى قاضى طبرية، روى عن أوس ابن أوس الثقفى) وشداد بن أوس، وعن عبادة بن الصامت وأبى الدرداء، وعبد الرحمن بن غنم، وخباب ابن الأرت وغيرهم، ذكره صاحب تهذيب التهذيب عند الترجمة له رقم ١٩٣ جـ ٥ ووثقه أهل العلم بالحديث.