قال: المناوى أي والوالدة: وكأنه اكتفى به عنها من باب "سرابيل تقيكم الحر" ثم قال: والكلام في الأصل: ما لم يكن في رضاه أو سخطه ما يخالف الشرع وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أمر بطلاق زوجته قال جمع: امتثل لخبر الترمذي عن ابن عمر قال: كان تحتى امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرنى بطلاقها فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك. فقال: طلقها. قال ابن العربي في شرحه: صح، وثبت، وأول من أمر بطلاق امرأته الخليل وكفى أسوة وقدوة، ومن بر الابن بأبيه أن يكره من كرهه وإن كان له محبا، بيد أن ذلك إذا كان الأب من أهل الدين والصلاح يحب في الله ويبغض فيه ولم يكن ذا هوى، قال: فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه، ولم يجب كما يجب في الحالة الأولى؛ فإن طاعة الأب في الحق من طاعة الله وبره من بره. والحديث في مجمع الزوائد في (كتاب البر والصلة) باب (ما جاء في البر وحق الوالدين) ج ٨ ص ١٣٦ بلفظ: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طاعة الله ... الحديث". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان وهو لين عن إسماعيل بن عمرو البجلى وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح، وانظر الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى باب: رضا الله في رضا الوالد ج ٣ ص ٣٢٢. (٢) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير للشيخ عبد القادر بدران في ترجمة (إبراهيم بن عبد الحميد) أبي إسحاق الجرشى ج ٢ ص ٢٢٧ بلفظ: وعن أَنس مرفوعًا: "طالب العلم تبسط له الملائكة أجنحنها رضاء بما يطلب" قال أبو زرعة عن المترجم له: ما به بأس اهـ. وانظر الجامع الصغير للإمام السيوطي رقم ٢٥٤٩ فقد عزا الحديث لابن عساكر من رواية أَنس، ورمز لحسنه. قال المناوى: أخرج ابن عساكر الحديث في التاريخ عن أنس، ورواه الطيالسى والبزار، والديلمى اهـ. (٣) الحديث في مسند الفردوس مخطوط ص ٩٤ عن أَنس: "طالب العلم طالب الرحمة، طالب العلم ركن الإسلام ويعطى أجره مع النبيين". والحديث في الجامع الصغير رقم ٥٢٥٣ من رواية الديلمى في مسند الفردوس: عن أَنس، ورمز له بالضعف. قال المناوى: ورواه عنه أيضًا الميدانى. = === (*) بياض في الأصل.