وانظر سنن الترمذي في (كتاب الزكاة) باب (ما جاء في زكاة الإبل والغنم) جـ ٣ ص ١٧ رقم ٦٢١ ط الحلبى. وأخرجه النسائي في باب (الزكاة) جـ ١ ص ٣٣٥ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأخرجه أحمد في مسنده جـ ٥ ص ٢، ٤ في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأخرجه البيهقي في السنن في (كتاب الزكاة باب: فيمن كتم أي مال زكاة جـ ٤ ص ١٠٥، ١١٦. وأخرجه الحاكم في المستدرك في (كتاب الزكاة) جـ ١ ص ٣٩٨ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. (١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في (كتاب اللقطة) جـ ١ ص ٤٣٥ ط الحلبى، الطبعة الثانية بلفظ: حدثنا مخلد بن خالد، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة- أحسبه - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضالة الإبل المكتومة ... الحديث". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في (كتاب اللقطة) باب (ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده) جـ ٦ ص ١٩١ من رواية أبي هريرة. والمراد من قوله: (المكتومة) أي: التي كتمها الواجد، ولم يعرفها ولم يشهد عليها. (٢) الحديث في الصغير برقم ٥٩٤٨ ورمز المصنف لضعفه، قال المناوى: في بيضة نعام يتلفها المحرم مدا من طعام، وبهذا أخذ الأئمة. ومذهب الشافعي: أن في بيضة النعام ولو مذرا القيمة، وعزاه إلى البيهقي في السنن، قال الذهبي: هذا حديث منكر. ورواه الدارقطني أيضًا عن عائشة بلفظ: "في بيض نعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة" قال عبد الحق: هذا لا يسند من وجه صحيح. عن (ابن الزناد) قال: بلغنى عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيضة النعام، في كل بيضة صيام يوم، الصحيح فيه الإرسال. وعن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار: أن رجلًا محرمًا أوطأ راحلته أدحى نعام -أي: مكان بيضه- فانطلق الرجل إلى على فسأله عن ذلك فقال له على - رضي الله عنه -: "في كل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة، فانطلق الرجل إلى النبي فأخبره بما قال، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك في كل بيضة صيام يوم أو طعام مسكين".