للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٤٢/ ١٦٥٢٤ - "قَضَى فِي الْعين الْقَائِمةِ السَّادَّةِ لَمِكَانِها بِثُلُثِ الدِّيَةِ".

د، ن عنه (١).

٤٤٣/ ١٦٥٢٥ - "قَضَى في دِيَةِ الْخطإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخاض، وَعِشْرين بنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ، وَعِشْرين بنتَ لَبُونٍ، وَعِشْرينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً".

حم، ت، ن، هـ عن ابن مسعود (٢).


= محمَّد بن راشد. . . عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى في الأنف إذا جدع) كله الدية كاملة وإذا جدعت أرنبته نصف الدية. . . الحديث.
وانظر نيل الأوطار للشوكانى - أبواب الديات جـ ٧ ص ٥٢ وقال وحديث عمرو بن شعيب في إسناده محمَّد بن راشد الدمشقي المكحولى قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم ووثقه جماعة. . . أهـ.
(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب "الديات" باب "دية الأعضاء" جـ ٤ ص ١٩٠ رقم ٤٥٦٧ ترتيب الشيخ محمَّد محيي الدين عبد الحميد، ط المكتبة التجارية بلفظ: حدثنا محمود بن خالد السلمى ثنا مروان -يعني ابن محمَّد- ثنا الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحرث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة. . . الحديث بلفظه).
والحديث في سنن النسائي كتاب "القسامة" باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست جـ ٨ ص ٤٩ من طريق الهيثم بن حميد قال: أخبرني العلاء وهو ابن الحارث. . . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا أطمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها).
وانظر نيل الأوطار للشوكانى في أبواب الديات باب في دية النفس وأعضائها ومنافعها جـ ٧ ص ٤٨. . . قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وعزاه للنسائي وأبي داود وقال وحديثه سكت عنه أبو داود والنسائيُّ ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.
وما سكت عليه أبو داود فهو صالح اهـ.
(٢) الحديث في سنن الترمذي في كتاب الديات. باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ جـ ٤ ص ١٠ رقم سنة ١٣٨٦ بلفظ: علي بن سعيد الكندى الكوفي أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجاح عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا أبو هشام الرفاعى أخبرنا ابن أبي زائداة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة نحوه. قال أبو عيس: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا من هذا الوجه، وقد روى، عن عبد الله موقوفًا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة =

<<  <  ج: ص:  >  >>