والحديث في الصغير برقم ٧٧٥٧ ورمز المصنف لصحته قال المناوى: أورده الإمام أحمد في مسنده ومسلم والنسائي وسنن ابن ماجه عن أنس قال: سألت أم سليم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها فقال: "إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل" فقالت: أيكون هذا؟ قال نعم وذكر الحديث. والحديث في سنن النسائي ج ١ ص ٤٣ باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان الشبه". (١) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٢٥٢ باب صفة منى الرجل والمرأة، بلفظ: حدثني الحسن بن علي الحلوانى، حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، حدثنا معاوية- يعني ابن سلام- عن زيد- يعني أخاه- أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبى أن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء حبر من أحبار اليهود وتحدث مع رسول الله في أشياء، ثم قال له: أسألك عن الولد قال: "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا منى المرأة منى الرجل آنثا بإذن الله" قال اليهودى: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. والحديث في الصغير برقم ٧٧٥٨ من رواية مسلم، والنسائي: عن ثوبان، ورمز له المصنف بالصحة. والحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب الطهارة باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل، وصفة ماء المرأة إلى آخره ج ١ ص ١١٦ رقم ٢٣٢. (٢) الحديث في المستدرك للحاكم ج ١ ص ١٤٠ باب الطهارة: قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا ابن النعمان، ثنا حماد بن سلمة: عن أبي التياح: عن موسى بن سلمة: عن ابن عباس قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر فقال: "ماء البحر طهور" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في الصغير بلفظه رقم ٧٧٥٦ ورمز المصنف لصحته. وقال المناوى: رواه ابن عباس. قال على شرط مسلم وله شواهد سبق عدة منها.