للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٥٦/ ٢٧٧١ - "إِذَا وقَعَ الطاعونُ في أرْضٍ وأنْتُم بها فلا تَخرْجُوا مِنْها، وإنْ كنتُمْ بغيرها فلا تقْدمُوُا عليها".

حم، طب، والبغوى، وابن قانع عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أَو عمه عن جده.

١٨٥٧/ ٢٧٧٢ - "إِذَا وقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكُمْ فليَمْقُله (١) فيه، فإنَّ في أحد جناحَيهْ سُمًّا وفي الآخِر شفاءً، وإنه يُقَدِّمُ السُّمَ ويؤخِّرُ الشِّفاءَ".

طب، حم، وعبد حميد، ن، ع، ك، ض عن أبي سعيد (٢).

١٨٥٨/ ٢٧٧٣ - "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إناء أحدكُمْ فامْقُلوه، فإنَّ في أَحد جناحيه داءً وفي الآخَرِ دواءً".

حب عن أبي سعيد - رضي الله عنه -.

١٨٥٩/ ٢٧٧٤ - "إِذَا وقَعَ الذُّبابُ في شراب أحدِكُمْ فليَغمسْه، ثُمَّ لينزِعْه، فإنَّه في إِحْدى جناحِيه داءً، وفي الآخر شفاءً".

خ، هـ عن ابن عباس.

١٨٦٠/ ٢٧٧٥ - "إِذَا وقَعَ الرَّجلُ بأهْلهِ وَهِيَ حائِضٌ فليتصَدَّقْ بنصفِ دينارٍ".

د، عن ابن عباس.

١٨٦١/ ٢٧٧٦ - "إِذَا وقَعَ الذُّبابُ في إناء أحدكُمْ فليغْمِسْهُ فإِنَّ في أحد جناحَيه داءً وفي الآخرِ شفاءً، وإنَّه يَتَّقى بجناحِه الَّذِي فيه الدَّاءُ، فَليغْمِسْه كلَّه، ثم ليَنْزِعْهُ" (٣).

حم (٤)، د، حب عن أبي هريرة.


(١) أي فليغمسه، يقال: مقلت الشيء أمقله إذا غمسته في الماء ونحوه.
(٢) وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد وابن ماجه، وأخرجه أيضًا النسائي، وابن حبان، والبيهقي، وفي الباب من حديث أنس نحوه عن ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، قال الحافظ: وإسناده صحيح أهـ نيل الأوطار ج ١ ص ٥٦.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٨٩٥، وهذا الحديث أخرجه عن أبي هريرة: البخاري، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه وابن حبان.
(٤) إسناده صحيح، وانظر حديث رقم ٧١٤١ مسند أحمد تحقيق شاكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>