للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تابع حرف الميم)

٤٣٧٧/ ٢٢٨٧٣ - " مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فلا يُدْخِلْ حَليلتهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فلا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَب عَليها الْخمْرُ، وَمَنْ كان يُؤمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فلا يَخْلُوَنَّ بامْرَأَةٍ ليسَ مَعَها ذُو مَحْرمٍ منْها، فإنَّ ثالثهُمَا الشَّيطانُ" (*).

حم [ت حسن غريب] عن جابر (١).

٤٣٧٨/ ٢٢٨٧٤ - "مَنْ كان يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الْحمَّامَ إِلا بِمِئْزَرٍ".

ن عن جابر (٢).

٤٣٧٩/ ٢٢٨٧٥ - "مَنْ كانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ [الآخِرِ (* *)] فلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغيرِ إِزارٍ، وَمَنْ كان يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كان يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَة يُدَارُ عَليهَا الْخَمْرُ".


(*) في نسخة قوله يُدْخَلُ.
(١) ما بين القوسين من نسخة الظاهرية.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند جابر- ج ٣ ص ٣٣٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. الحديث".
وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الأدب -باب ما جاء في دخول الحمام ج ٤ ص ١٩٩ رقم ٢٩٥٣ بلفظ، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليهم الخمر" قال أبو عيسى: هذ احديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس، عن جابر إلا من هذا الوجه.
قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم، صدوق، وربما يهم في الشيء. وقال محمد: قال أحمد بن حنبل: ليث، لا يفرح بحديثه.
(٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه -كتاب الغسل -باب الرخصة في دخول الحمام ج ١ ص ١٩٨ رقم ٤٠١ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الحديث" وقوله "فلا يدخل الحمام" هو بالتشديد، بيت معروف، واللفظ نهى، أو نفى بمعنى النهي ونهيهم عن ذلك، لأن الدخول فيه لا يخلو عن نظر بعض إلى عورة بعض. وقوله: "إلا بمئزر" بكسر ميم ثم معجمة، ثم مهملة بمعنى الإزار، ورخص به، لأنه يؤمن به من كشف العورة، ونظر البعض إلى عورة آخرين اهـ حاشية السندى على السنن.
(* *) ما بين القوسين من الظاهرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>