للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن النجار عن أَبي هريرة (١).

٤٤١٧/ ٢٢٩١٣ - "مَنْ كان بينهُ وبَينَ قوْمٍ عَهْدٌ فلا يَشُدَّ عُقْدَةً، وَلَا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمدُهَا، أَوْ يَنْبِذ إِليهِمْ عَلَى سواءٍ".

حم، د، ت حسن صحيح، هب عن عمرو بن عبسة (٢).

٤٤١٨/ ٢٢٩١٤ - "مَنْ كان لنَا عَاملًا فلمْ يكُنْ لهُ زَوْجَةٌ فلْيَكْتِسبْ زوْجَةً، فإِنْ لمْ يَكُنْ لهُ خادمٌ، فلْيَكْتسبْ خادمًا، فإنْ لمْ يَكُنْ لهُ مَسْكنٌ فلْيَكْتسبْ مَسْكنًا، مَن اتخذ غيرَ ذلِك فهُوَ غالٌّ أَوْ سَارِقٌ".

د، وابن سعد، طب، ك، ق عن المستورِد بن شداد (٣).


(١) لفظ "قبلها" ساقط من نسخة قولة.
في سنن الدارمي ج ١ ص ٣٧٠ (كتاب الصلاة) باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة بلفظ: أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا" قال أبو محمد: أصلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد- رواية عمرو بن عبسة- ج ٤ ص ٣٨٥ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا شعبة، عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين قوم من الروم عهد فخرج معاوية قال: فجعل يسير في أرضهم حتى ينقضوا فيغير عليهم فإذا رجل ينادى في ناحية الناس: وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحل حتى يمضى أمدها أو ينبذ إليهم على سواء".
وفي سنن أبي داود ج ٣ ص ١٩٠ (كتاب الجهاد) باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه، حديث رقم ٢٧٥٩ وذكر السند تم قال: حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان بينه وبين قوم عهد. الحديث" فرجع معاوية.
وأورد الترمذي الحديث ج ٤ ص ١٤٣ رقم ١٥٨٠ (كتاب أبواب السير) باب ما جاء في الغدر- بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود وذكر السند، وقال معاوية لعمرو بن عبسة: ما سبب ذلك؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشعرنه حتى يمضى أمده أو ينبذ إليهم على سواء" قال فرجع معاوية بالناس، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) الحديث في سنن أبي داود ج ٣ ص ٣٥٤ (كتاب الخراج) باب في أرزاق العمال، حديث رقم ٢٩٤٥ حدثنا موسى بن مروان الرقى، حدثنا المعافى، حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن زيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا" قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق". =

<<  <  ج: ص:  >  >>