للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢٣٩/ ٢٣٧٣٥ - "مَهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ في بَيتهَا، تُدْرِكُ جِهَادَ المُجَاهِدِينَ إِنْ شَاءَ الله".

ع من أَنس (١).

٥٢٤٠/ ٢٣٧٣٦ - "مَيَامِنُ الخَيلِ في شُقْرِهَا".

ط عن ابن عباس (٢).

٥٢٤١/ ٢٣٧٣٧ - "مَوْضِعُ فُسْطَاطِ المُسْلِمِينَ في المَلاحِم: أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الغُوطَةُ".

د في (*) ك عن مكحول مرسلًا (٣).

٥٢٤٢/ ٢٣٧٣٨ - "مَيْتَةُ البَحْرِ حَلالًا، وَمَاؤُهُ طَهُور".

قط، ك عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (٤).


(١) مهنة: بفتح الميم وتكسر: خدمة، قال الزمخشري: والكسر عند الإثبات خطأ.
والحديث في الصَّغير برقم ٩١٢٦ بلفظه من رواية أبي يعلى، عن أنس، ورمز له المصنف بالضعف.
قال المناوي: وكذا البيهقي عن أنس بن مالك، قال: جئن النساء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن: ذهب الرجال بالفضل والجهاد: فذكره، قال ابن الجوزي: حديث لا يصح.
قال ابن حبان: (روح) أي: أحد رجاله يروى عن الثقات الموضوعات لا تحل الرِّواية عنه.
(٢) جاء في الصَّغير حديث بلفظ: (ميامن الخيل في شقرها) من رواية الطَّيالسيُّ عن ابن عباس برقم ٩١٢٧.
وذكره صاحب الكنز برقم ٣٥٢٤١ بلفظه من رواية الطَّيالسيِّ عن ابن عباس.
والحديث في مسند أبي داود الطَّيالسيّ (ما أسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣٣٩ برقم ٢٥٩٩ قال: حدَّثنا يونس، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا سفيان بن عبد الرحمن التميميّ، عن عيسى بن عليّ بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس رفعه قال: "ميامن الخيل في شقرها".
الأشقر من الدواب: الأحمر في مُغْرَة حُمْرَة يَحْمَرُ مِنها العُرفُ وَالذَّنبُ، هكذا جاء في القاموس المحيط ج ٢ ص ٦٤.
(*) بياض بالأصل.
(٣) قال ابن الأثير في النهاية ج ٣ ص ٣٩٦ مادة (غوط): الغوطة -بضم الغين- اسم البساتين والمياه التي حول دمشق وهي غوطتها.
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (السنة) ج ٥ ص ٣٣ برقم ٤٦٤٠ قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، حدَّثنا برد أبو العلاء، عن مكحول، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة".
(٤) الحديث في سنن الدارقطني في كتاب (الطهارة) باب: في ماء البحر ج ١ ص ٣٥ برقم ٧ قال: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل، نا محمَّد ابن إسحاق، نا الحكم بن موسى، نا هقل، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ميتة البحر حلال وماؤه طهور". =

<<  <  ج: ص:  >  >>