للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٠/ ٢٤٥٥١ - "لا تَبِيعُوا الأَعْرَابَ وَإِنْ كانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ".

طب عن سمرة (١).

١٩١/ ٢٤٥٥٢ - "لا تَبِيعُوا كَذَا، الْجَوْهَرُ عَلَى حِدَةٍ، وَالذَّهَبُ عَلَى حِدَةٍ".

طب عن فضالة بن عبيد.

١٩٢/ ٢٤٥٥٣ - "لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَينِ، وَلا الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ، فَإِنِّي أخَافُ عَلَيكُمُ الرِّبَا، قِيلَ يَا رَسُولَ الله: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالأفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالإِبِلِ؟ قَال: لا بَأسَ إِذَا كانَ يَدًا بِيَدٍ".


= وقال المحقق: أخرجه ابن ماجة في كتاب (التجارات)، باب: ما لا يحل بيعه حديث رقم ٢١٦٨ وقال أبو عيسى: حديث أبي أمامة، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في عليّ بن زيد وضعفه وهو شامى.
والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات) باب: ما لا يحل بيعه ج ٢ ص ٧٣٣ رقم ٢١٦٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المهلب، عن عبيد الله الإفريقى، عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن".
(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه: سليمان بن سمرة، عن أبيه) ج ٧ ص ٣١٦ رقم ٧٠٦٦ قال: وبإسناده، عن سمرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "لا تبيعوا الأعراب وإن كان أخا أحدكم أو أباه أو أمه".
وفضالة بن عبيد ترجم له ابن الأثير في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ج ٤ ص ٣٦٣ رقم ٤٢٢٦ قال: فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جَحْجِبى بن كُلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى العَمْرى، يكنى أبا محمد، أول مشاهده أحد، ثم شهد الشاهد كلها وكان ممن بايع تحت الشجرة، وانتقل إلى الشام، وشهد فتح مصر، وسكن الشام، وولى القضاء بدمشق لمعاوية استقضاه في خروجه إلى صفين، وقال له: "لم أحْبُكَ بها، ولكن استترت بك من النار" ثم أمَّره معاوية على جيش، فغزا الروم في البحر، وسبى بأرضهم.
روى عنه حنش الصنعاني، وعمرو بن مالك الجَنْبى، وعبد الرحمن بن جبير، وابن مُحيريز، وغيرهم.
أنبأ إبراهيم بن محمد بن الفقيه وغيره قالوا بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثنى عثر دينارًا، فيها ذهب وخرز، فَفَصَلتُهَا فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "لا تباع حتى تُفْصَل" وتوفى فضالة سنة ثلاث وخمسين، في خلافة معاوية ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>