وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في هذه الأوقات فقال الأحناف: لا تصح في هذه الأوقات صلاة مطلقا مفروضة، أو واجبة، أو نافلة، قضاء، أو أداء مستدلين بعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ بناء على أن النهي يقتضي الفساد، واستثنوا من ذلك عصر اليوم -أي: الجمعة- لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" فيصح أداؤه وقت الغروب؟ لأنه أداه كما وجب ... إلخ ومن أراد المزيد فعليه بالاطلاع على بقية آراء الذاهب الأربعة في كتاب الدين الخالص ج ١/ ٣١ - ٣٥، ج ١/ ١٣ والمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود للشيخ خطاب ج ٧/ ١٦٨. والمراد من حاجب الشمس أي طرف قرصها الذي يبدو عند طلوعها، ويغيب عند غروبها، وفي الصحاح: حواجب الشمس نواحيها، وقوله: "تبرز" أي: تظهر مرتفعة كما في الأحاديث الأخرى، والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، والنسائي في سننه، وهو حديث سنده جيد جدا. اهـ: الفتح الرباني للشيخ البنا ج ٢/ ٢٩٨. (١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجنائز) باب: في النار يتبع بها الميت ج ٣/ ٥١٧، ٥١٨ رقم ٣١٧١ بلفظ: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد (ح) وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود قالا: حدثنا حرب -يعني- ابن شداد، حدثنا يحيى، حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". قال أبو داود: زاد هارون: "ولا يمشى بين يديها". قال المحقق: قال المنذرى: في إسناده رجلان مجهولان. وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: لا يتبع الميت بنار، ج ٣/ ٣٩٤، ٣٩٥ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر أبو داود، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا عبد الصمد (ح قال: وحدثنا) أبو داود قال: وثنا ابن المثنى، ثنا أبو داود -يعني الطيالسي- قالا: ثنا حرب بن شداد، ثنا يحيى، حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتبعن الجنازة بصوت، ولا نار" زاد هارون: ولا يمشى بين يديها. قال الشيخ: يريد به -والله أعلم- لا يمشى بين يديها بنار، كما لا تتبع بنار. = === (*) وتَضَيَّف الشمس: أي تميل. اهـ: النهاية.