(٢) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي (فيما روى سالم بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما -) ج ٨ ص ٢٤٩ رقم ١٨٠٦ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما إلى أسفل من الكعبين". والحديث في مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٣٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين". والحديث في صحيح البخاري في كتاب (اللباس) باب: لبس القميص ج ٧ ص ١٨٤ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين". وفي كتاب (الحج) باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب ج ٢ ص ١٦٨ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس القُمُصَ ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف =