(١) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ٦ ص ١٢٧ في ترجمة (سعيد بن عبد العزيز) رقم ٣٥٢، بلفظ: حدثنا إسحاق بن أحمد بن علي، ثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد قالا: ثنا هشام بن خالد بن مروان، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز أن هشام بن عبد الملك قضى عن الزهري سبعة آلاف دينار ثم قال: لا تعد لمثلها تدان، فقال يا أمير المؤمنين: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلسع المؤمن من جحر مرتين" تفرد به الوليد بن سعيد وانظر الحديث قبله. (٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأشربة) باب: الشرب بالأكف والكرع، ج ٢ ص ١١٣٤ حديث رقم ٣٤٣١ بلفظ: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، ثنا بقية، عن مسلم بن عبد الله، عن زياد بن عبد الله، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال: "لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون مخمَّرا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء -يريد التواضع- كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى ابن مريم -عليها السلام- إذا طرح القدح فقال: إن هذا مع الدنيا". في الزوائد: في إسناده بقية، وهو مدلس، وقد عنعنه، وقال الدميري: هذا حديث منكر تفرد به المصنف، وزياد بن عبد الله المذكور لا يكاد يعرف، روى له المصنف هذا الحديث الواحد. "مخمرا" مُغَطَّى. و(زياد بن عبد الله النميري) من أهل البصرة يروى عن أنس بن مالك روى عنه أهل البصرة، منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به، تركه يحيى بن معين، سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: قال يحيى ابن معين عن زياد النميري: لا شيء، انظر المجروحين من المحدثين ج ١ ص ٣٠٦.