للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٩٠/ ٢٦٥٥١ - "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أذَانُ بِلالٍ مِنَ السُّحُورِ؛ فَإِنَّ في بَصَرِهِ شَيئًا".

حم، ز، والطحاوي عن أنس (١).

٢١٩١/ ٢٦٥٥٢ - "لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يشْهدُ أَنْ لَا إِلَه إلا الله، وأنِّي رسُولُ الله -يرجعُ ذلِكَ إِلَى قَلبٍ مؤمِنٍ- إلا دَخَلَ الجنَّة".

مسدد، طب عن معاذ (٢).

٢١٩٢/ ٢٦٥٥٣ - "لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَلجَ النَّارَ إِلا تَحِلَّةَ القَسَم".

حب عن أبي هريرة (٣).

٢١٩٣/ ٢٦٥٥٤ - "لَا يَمُوتُ لإحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إلا دَخَلَتِ الجَنَّةَ، قالت امرأةٌ: واثنان؟ قَال: واثنان".


(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج ٣ ص ١٤٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بشر، ثنا سعيد عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئًا".
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في السحور، ج ٣ ص ١٥٣ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضًا.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصيام) باب: من كان يستحب تأخير السحور ج ٣ ص ٩.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) باب: فضل الشهادتين من الإكمال ج ١ ص ٦٤ رقم ٢٣٠ بلفظ: "لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله -يرجع ذلك إلى قلب المؤمن- إلا دخل الجنة" وعزاه إلى مسدد عن معاذ.
(٣) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الجنائز) وما يتعلق بها مقدما ومؤخرا" باب: تحريم النار في القيامة على من مات له ثلاثة من الولد ج ٤ ص ٢٦٠ رقم ٢٩٣١ بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النارُ إلا تَحلةَ القسم".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (البر والصلة) باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ج ٤ ص ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم".
وانظر سنن النسائي كتاب (الجنائز) باب: من يتوفى له ثلاثة ج ٤ ص ٢٥.
قال محقق مسلم (محمد فؤاد عبد الباقي): قال العلماء: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين: قال ابن قتيبة: معناه: تقليل مدة ورودها، قال: وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>