وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في السحور، ج ٣ ص ١٥٣ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضًا. وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصيام) باب: من كان يستحب تأخير السحور ج ٣ ص ٩. (٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) باب: فضل الشهادتين من الإكمال ج ١ ص ٦٤ رقم ٢٣٠ بلفظ: "لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله -يرجع ذلك إلى قلب المؤمن- إلا دخل الجنة" وعزاه إلى مسدد عن معاذ. (٣) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الجنائز) وما يتعلق بها مقدما ومؤخرا" باب: تحريم النار في القيامة على من مات له ثلاثة من الولد ج ٤ ص ٢٦٠ رقم ٢٩٣١ بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النارُ إلا تَحلةَ القسم". والحديث في صحيح مسلم في كتاب (البر والصلة) باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ج ٤ ص ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم". وانظر سنن النسائي كتاب (الجنائز) باب: من يتوفى له ثلاثة ج ٤ ص ٢٥. قال محقق مسلم (محمد فؤاد عبد الباقي): قال العلماء: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين: قال ابن قتيبة: معناه: تقليل مدة ورودها، قال: وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب.