وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جـ ٤ ص ١٩٦٢ رقم ٢٥٣٢ قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، وأحمد بن عبدة الضبى (واللفظ لزهير) قالا: عن سفيان، وذكر الحديث. (٢) الحديث في المنتخب من مسند عبد بن حميد ص ٣٣٧ رقم ١١٢١ بلفظ: ثنا يعلى بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: بينما نحن عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المغازى، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ركنه الأيمن فقال: يا رسول اللَّه: خذها منى صدقة فواللَّه مالى غيرها، فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك، فجاءه من بين يديه فقال مثل ذلك، فقال: هاتها -مغضبا- فحذفه بها حذفة ولو أصابه لعقره أو أوجعه، ثم قال: "يأتى أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس؛ إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذى لك لا حاجة لنا به، فأخذ الرجل ماله فذهب". قال المحقق: أخرجه أبو داود ١٦٧٣، ١٦٧٤ وابن خزيمة ٢٤٤١ والدارمى ١٦٦٦ وفى إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعنه. وأخرجه الدارمى في سننه كتاب (الزكاة) باب: النهى عن الصدقة بجميع ما عند الرجل، جـ ١ ص ٣٢٩ رقم ١٦٦٦ من طريق يعلى بن عبيد بلفظه. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الزكاة) باب: الرجل يخرج من ماله، جـ ٢ ص ٣١٠ رقم ١٦٧٣ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، من طريقه بلفظه. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: الزجر عن صدقة المرء بماله كله، والدليل على أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد بقوله: "عن ظهر غنى" عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل، جـ ٤ ص ٩٨ رقم ٢٤٤١ قال: حدثنا الدورقى يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: سمعت ابن إسحاق يذكر، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا يزيد -يعنى: ابن هارون- أخبرنا محمد بن إسحاق من طريقه بلفظه. =