(٢) رواه البخاري ١/ ٣١٥ و ٣١٦ في الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، ومسلم رقم (٣٢٧) في الحيض: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٢٣٩) في الطهارة: باب الغسل من الجنابة، والنسائي ١/ ٢٠٧ في الغسل: باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه. (٣) رواه البخاري ١/ ٣١٣ في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم رقم (٣١٩) و (٣٢١) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٤٤ و ٤٥ في الطهارة باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (٢٣٨) في الطهارة: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي ١/ ١٢٧ في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.