للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجَعَلَ ينفُضُ بِيَدَيه. أخرجه البخاري ومسلم (١).

٣٢٨ - عن جُبَير بن مُطْعِم قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّا أنا فَأفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" وأشارَ بيَدَيه كِلْتَيهِما. أخرجه البخاري ومسلم (٢).

٣٢٩ - عن عائشة قالت: كُنتُ أَغْتَسِلُ أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناءٍ واحِدٍ تَخْتَلِفُ أيْدِينا فيه مِن الجَنابَة.

وفي رواية: كُنْتُ أغْتَسِلُ أنا والنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحِدٍ مِن قَدَحٍ يقال له: الفَرَق. قال سفيان: والفَرقُ: ثلاثةُ آصُع. أخرجه البخاري ومسلم (٣).


(١) رواه البخاري ١/ ٣١١ في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، وباب الغسل مرة واحدة، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابهّ، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، وباب تفريق الغسل والوضوء، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وباب نفض اليد من الغسل عن الجنابة، وباب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم رقم (٣١٧) في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٢٤٥) في الطهارة: باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم (١٠٣) في الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي ١/ ١٣٧ في الطهارة: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه.
(٢) رواه البخاري ١/ ٣١٥ و ٣١٦ في الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، ومسلم رقم (٣٢٧) في الحيض: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٢٣٩) في الطهارة: باب الغسل من الجنابة، والنسائي ١/ ٢٠٧ في الغسل: باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه.
(٣) رواه البخاري ١/ ٣١٣ في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم رقم (٣١٩) و (٣٢١) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٤٤ و ٤٥ في الطهارة باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (٢٣٨) في الطهارة: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي ١/ ١٢٧ في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>