(٢) رواه البخارى ١/ ٢٦٣ في الوضوء: باب الوضوء بالمد، ومسلم رقم (٣٢٥) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (٩٥) في الطهارة: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، والترمذي رقم (٦٠٩) في الصلاة: باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، والنسائي ١/ ٥٧ و ٥٨ في الطهارة: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. (٣) رواه البخاري ١/ ٣٢٤ في الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق، وفي النكاح: باب كثرة النساء، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد، ورواه مسلم رقم (٣٠٩) في الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء واللفظ له، وأبو داود رقم (٢١٨) في الطهارة: باب في الجنب يعود، والترمذي رقم (١٤٠) في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، والنسائي ١/ ١٤٣ في الطهارة: باب إيتان النساء قبل الغسل.