للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٠ - عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَغْتَسِلُ مِن فَضْلِ مَيمُونَةَ، أخرجه البخاري ومسلم (١).

٣٣١ - عن أنس قال: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ بالصَّاع إلى خَمسَةِ أمدادٍ، ويتوضأ بالمُدِّ.

وفي رواية: كانَ يَغْتَسِلُ بِخَمسِ مكاكِيكَ، ويتوضَّأ بمكُّوكٍ.

وفي رواية: بِخَمس مكاكيَّ. أخرجه البخاري ومسلم (٢).

٣٣٢ - عن أنس بن مالك قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ عَلَى نِسائِهِ بِغُسلٍ واحِدٍ. أخرجه البخاري (٣).

٣٣٣ - عن أبي رافع: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طَاف ذاتَ يَومٍ عَلَى نِسائه


(١) رواه البخاري ١/ ٣١٤ في الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوه، ومسلم رقم (٣٢٢) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في الغسل وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، والترمذى رقم (٦٥) في الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، والنسائي ١/ ١٢٩ في الطهارة: باب اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد.
(٢) رواه البخارى ١/ ٢٦٣ في الوضوء: باب الوضوء بالمد، ومسلم رقم (٣٢٥) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (٩٥) في الطهارة: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، والترمذي رقم (٦٠٩) في الصلاة: باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، والنسائي ١/ ٥٧ و ٥٨ في الطهارة: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.
(٣) رواه البخاري ١/ ٣٢٤ في الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق، وفي النكاح: باب كثرة النساء، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد، ورواه مسلم رقم (٣٠٩) في الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء واللفظ له، وأبو داود رقم (٢١٨) في الطهارة: باب في الجنب يعود، والترمذي رقم (١٤٠) في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، والنسائي ١/ ١٤٣ في الطهارة: باب إيتان النساء قبل الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>