للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذه الأسانيدُ التي قدَّمتُ ذِكرَها في ذكر صاع البُرِّ كلُّها صحيحة (١)، وأشهرها حديث أبي مَعْشَر عن نافع عن ابن عمر الذي عَلَونا فيه (٢)، لكني تركتُه إذ ليس


= تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، لا نخرج غيره.
وأخرجه بنحوه دون ذكر الحنطة أحمد ١٧/ (١١١٨٢) و ١٨/ (١١٩٣٢) و (١١٩٣٣)، ومسلم (٩٨٥) (١٨)، وأبو داود (١٦١٦)، وابن ماجه (١٨٢٩)، والنسائي (٢٣٠٤) و (٢٣٠٨)، وابن حبان (٣٣٠٥) من طريق داود بن قيس، وأحمد ١٨/ (١١٦٩٨)، والبخاري (١٥٠٥) و (١٥٠٦) و (١٥٠٨) و (١٥١٠)، ومسلم (٩٨٥) (١٧)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي (٢٣٠٣) من طريق زيد بن أسلم، ومسلم (٩٨٥) (١٩) من طريق إسماعيل بن أمية، ومسلم (٩٨٥) (٢٠)، والنسائي (٢٣٠٢) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، أربعتهم عن عياض بن عبد الله، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، وبعضهم ذكر قصة معاوية وبعضهم لم يذكرها.
ورواه أيضًا محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله، واختلف عليه فيه، فقد رواه عن ابن عجلان حاتمُ بنُ إسماعيل عند مسلم (٩٨٥) (٢١)، ويحيى القطان عند أبي داود (١٦١٨)، وابن حبان (٣٣٠٧)، كرواية الآخرين لم يذكرا فيه الحنطة.
ورواه سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عند أبي داود (١٦١٨)، والنسائي (٢٣٠٥)، فشكَّ فيه سفيان، فقال: دقيق أو سلت، قال النسائي: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث دقيقًا غير ابن عيينة. وذكر أبو داود عن حامد بن يحيى قال في قول سفيان: "أو دقيق" فأنكروا عليه، فتركه. ثم قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.
(١) نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨ عن ابن المنذر قوله: لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي يُعتمد عليه، ولم يكن البُرُّ بالمدينة ذلك الوقت إلّا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أنَّ نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يُعدَل عن قولهم إلّا إلى قول مثلهم. ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة: أنهم رأوا أنَّ في زكاة الفطر نصف صاع من قمح.
(٢) أبو معشر - واسمه: نجيح بن عبد الرحمن السندي - ضعيف، وحديثه هذا أخرجه المصنف في "معرفة علوم الحديث" ص ١٣١ من طريق نصر بن حماد، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حرٍّ أو عبدٍ، صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول الله يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى، ويقول: "أغنوهم عن طواف =

<<  <  ج: ص:  >  >>