وفي الباب بنحوه حديث عامر بن ربيعة عند ابن ماجه (١٠٢٠) والترمذي (٣٤٥) و (٢٩٥٧)، وسنده ضعيف جدًّا. لكن قال الترمذي: قد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلَّى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلَّى أنه صلَّى لغير القبلة، فإنَّ صلاته جائزة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. (١) قد ضعَّفه غير واحد كما في ترجمته من "تهذيب الكمال"، وقال الدارقطني وغيره: متروك. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه ابن خزيمة (٤٣٩) و (٤٤٧) عن عمران بن موسى القزاز، عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (١٤٤٦)، وابن خزيمة (٤٤٦) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، به. وانظر ما بعده. والحديث محمول على ما إذا أراد المسجدَ للصلاة، أو كان فيه في انتظار الصلاة، وما عدا هذا فقد ورد في التشبيك بين الأصابع في المسجد أحاديثُ تدلُّ على جوازه كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (٤٨٢)، وانظر "فتح الباري" ٢/ ٤١٢ - ٤١٤ بتحقيقنا.