للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني، عن حُذافة الأزدي، عن جُنادة بن أبي أُميَّة، قال: دخلتُ على رسول الله في نَفَرٍ من الأزد يومَ الجُمعة، فدعانا رسولُ الله إلى طعام بينَ يديه، فقلنا: إنا صِيامٌ، فقال: "صمتُم أمسِ؟ " قلنا: لا، قال: "أفتصومون غدًا؟ قلنا: لا، قال: "فأفطِروا ثم قال: "لا تصوموا يومَ الجُمعة مُفردًا" (١).

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

ذكرُ سَوَاد بن قارِب الأزدي -

٦٧٠٣ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه إملاءً، حدثنا هلال العلاء بن الرَّقِّي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الوقَّاصي، عن محمد بن كعب القُرَظي، قال:


= مواضع من هذا الكتاب، وكلاهما لا بأس به.
(١) النهي عن صوم الجمعة مفردًا صحيح لغيره، وحذافة كذا وقع عند المصنف، ومثله في رواية الطبراني المذكورة، والذي في مصادر التخريج ومصادر ترجمته: حذيفة، وهو الأزدي -ويقال: البارقي- وتفرَّد بالرواية عنه مرثد بن عبد الله اليزني، لذا قال الذهبي عنه في "الميزان": مجهول، روى في كراهية صوم الجمعة ومحمد بن إسحاق -وإن كان مدلسًا وقد عنعنه- قد توبع، وجنادة الأزدي مختلف في صحبته.
وأخرجه أحمد ٣٩ / (٢٤٠٠٩/ ٤) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. ووقع عنده حذيفة الأزدي.
وأخرجه النسائي (٢٧٨٧) من طريق محمد بن سلمة الحراني، عن ابن إسحاق، به. وليس فيه مرثد بن عبد الله وهو مخالف لما رواه أصحاب ابن إسحاق كما قال المزي في "تحفة الأشراف" ٢/ ٤٣٨.
وأخرجه النسائي (٢٧٨٦) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد، عن حذيفة البارقي، عن جنادة.
وصحَّ النهي عن إفراد الجمعة بالصوم عن غير واحد من الصحابة، منهم جابر عند البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣)، وأبو هريرة عند البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، وجويرية بنت الحارث عند البخاري (١٩٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>