ويشهد للنهي عن الحلف بالآباء حديث ابن عمر أو أبيه عمر عند البخاري (٦٦٤٦) و (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦). وحديثُ عبد الرحمن بن سمُرة عند مسلم (١٦٤٨). وحديثُ أبي هريرة عند أبي داود (٣٢٤٨)، والنسائي (٤٦٩٢)، وابن حبان (٤٣٥٧)، وإسناده صحيح. ويشهد للنهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكذا النهي عن التخلي وكذا النهي عن الاستنجاء بالعظم والبَعْر حديثُ سلمان الفارسي عند أحمد ٣٩/ (٢٣٧٠٣)، ومسلم (٢٦٢). وحديث أبي هريرة عند أحمد ١٢/ (٧٣٦٨)، ومسلم (٢٦٥). وللنهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي شاهد من حديث عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيدي عند أحمد ٢٩ (١٧٧٠١)، وابن ماجه (٣١٧)، وابن حبان (١٤١٩). ومن حديث أبي أيوب الأنصاري عند أحمد ٣٨/ (٢٣٥١٤)، والبخاري (١٤٤)، ومسلم (٢٦٤). وللنهي عن الاستنجاء بالعظم والبَعْر شاهدٌ من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد ٧/ (٤١٤٩)، ومسلم (٤٥٠). ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (١٥٥) و (٣٨٦٠). ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد ٢٢/ (١٤٦١٣)، ومسلم (٢٦٣). وقد جاء في حديثي ابن مسعود وأبي هريرة تعليل النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث بأنه طعام الجنّ. (١) رجاله لا بأس بهم كما تقدَّم بيانه برقم (٤٣٧٨) لكنه مرسل، غير أنَّ هذا الخبر معروف =