للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: سألتُ رسولَ الله فقلت: إنَّا أهلُ باديةٍ وماشية، فهل نتوضَّأُ من لحوم الإبلِ وألبانِها؟ قال: "نعم" فقلت: نتوضَّأ من لحومِ الغَنم وألبانِها؟ قال: "لا" (١)

ذكرُ أبي جُحَيفة السُّوَائي -

٦٧٣٣ - أخبرني أحمد بن يعقوب، حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا خَليفة قال: مات أبو جُحيفة وهبٌ السُّوائي في ولاية بِشر بن مروان.

٦٧٣٤ - حدثنا علي بن عيسى، أخبرنا أحمد بن نَجْدة القُرشي، حدثنا سعيد بن


(١) إسناده تالف؛ سليمان بن داود الشاذكوني متهم بالكذب، وشيخه إسماعيل بن عبيد الله لم نتبينه. عثمان بن موهب: هو عثمان بن عبد الله بن موهب المدني.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧١٠٦) ـ وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣٥٧١) -عن إبراهيم بن محمد بن الحارث المعروف بابن نائلة، عن سليمان الشاذكوني، بهذا الإسناد.
وقد روى هذا الحديث أحمد ٣٤/ (٢٠٩٢٥)، ومسلم (٣٦٠)، وابن حبان (١١٢٤) و (١١٥٤) من طريقين عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، لا عن أبيه سمرة. وهذا هو المحفوظ. واقتصر فيه على الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، ولم يذكر ألبانها.
قال ابن قدامة في "المغني" ١/ ٢٥٤: وفي شرب لبن الإبل روايتان:
إحداهما ينقض الوضوء؛ لما روى أسيد بن حضير أنَّ النبيَّ قال: "توضَّؤوا من لحوم الإبل وألبانها" رواه الإمام أحمد في "المسند" [برقم (١٩٠٩٧)، وسنده ضعيف] وفي لفظ [وهي رواية أحمد نفسها]: أنَّ النبي سئل عن ألبان الإبل، فقال: "توضئوا من ألبانها" وسئل عن ألبان الغنم، فقال: "لا تتوضؤوا من ألبانها". رواه ابن ماجه [برقم (٤٩٦) وسنده ضعيف]، وروي نحوه عن عبد الله بن عمر [موقوفًا عند ابن ماجه (٤٩٧) وسنده ضعيف أيضًا].
والثانية، لا وضوء فيه؛ لأنَّ الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم.
ثم قال: وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه، وجهان:
أحدهما: لا ينقض؛ لأنَّ النصَّ لم يتناوله.
والثاني: ينقض؛ لأنه من جملة الجزور.
وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته؛ لأنه أكثر ما فيه، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير، كان تحريمًا لجملته، كذا ها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>