وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧١٠٦) ـ وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣٥٧١) -عن إبراهيم بن محمد بن الحارث المعروف بابن نائلة، عن سليمان الشاذكوني، بهذا الإسناد. وقد روى هذا الحديث أحمد ٣٤/ (٢٠٩٢٥)، ومسلم (٣٦٠)، وابن حبان (١١٢٤) و (١١٥٤) من طريقين عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، لا عن أبيه سمرة. وهذا هو المحفوظ. واقتصر فيه على الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، ولم يذكر ألبانها. قال ابن قدامة في "المغني" ١/ ٢٥٤: وفي شرب لبن الإبل روايتان: إحداهما ينقض الوضوء؛ لما روى أسيد بن حضير أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "توضَّؤوا من لحوم الإبل وألبانها" رواه الإمام أحمد في "المسند" [برقم (١٩٠٩٧)، وسنده ضعيف] وفي لفظ [وهي رواية أحمد نفسها]: أنَّ النبي ﷺ سئل عن ألبان الإبل، فقال: "توضئوا من ألبانها" وسئل عن ألبان الغنم، فقال: "لا تتوضؤوا من ألبانها". رواه ابن ماجه [برقم (٤٩٦) وسنده ضعيف]، وروي نحوه عن عبد الله بن عمر [موقوفًا عند ابن ماجه (٤٩٧) وسنده ضعيف أيضًا]. والثانية، لا وضوء فيه؛ لأنَّ الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم. ثم قال: وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه، وجهان: أحدهما: لا ينقض؛ لأنَّ النصَّ لم يتناوله. والثاني: ينقض؛ لأنه من جملة الجزور. وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته؛ لأنه أكثر ما فيه، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير، كان تحريمًا لجملته، كذا ها هنا.