وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد ٢١/ (١٣٢٨٥)، والبخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠)، وأبي داود (٤٥٠٨)، غير أنه قال في حديثه: فقيل: ألا نقتُلُها؟ قال: "لا". وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود (٤٥١٠)، وفيه: فعفا عنها رسول الله ﷺ ولم يعاقبها. ورجاله ثقات لكنه منقطع. وعن ابن عباس عند أحمد ٥/ (٢٧٨٤) و (٣٥٤٧). وإسناده صحيح. لكن ليس فيه أنَّ النَّبِيّ ﷺ عاقبها أو عفا عنها. وسيأتي عند المصنّف برقم (٧٢٦٧) عن أبي سعيد الخُدري، وليس فيه كذلك عقوبتها والعفو عنها. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلًا عند معمر في "جامعه" (١٩٨١٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٠١٩)، والبيهقي في "الدلائل" ٤/ ٢٦٠، وسكت أيضًا عن مصير المرأة اليهودية، أعُفي عنها أم قُتِلت. لكن قال الزهري - وهو راويه عن ابن كعب -: فأسلمت فتركها النَّبِيّ ﷺ. وقال معمر: وأما الناس فيقولون: قتلها النَّبِيّ ﷺ. وقال البيهقي في "الدلائل" ٤/ ٢٦٢: يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. ونحوه قال عياض في "الإكمال" ٧/ ٩٣ - ٩٤ والسُّهيلي كما في "الروض الأُنف" له. وقال ابن ناصر الدين في "جامع الآثار" ٦/ ٣٩٠: الرواية مصرِّحة بما ظنه البيهقي في حديث ابن سعد الذي رواه عن الواقدي عن رجاله. قلنا: أخرجه ابن سعد ٢/ ١٨٠، وفيه: أنه لما مات بشر بن البراء دفعها رسول الله ﷺ إلى ولاة بشر بن البراء، فقتلوها. قال الواقدي: وهو الثبت، ووافقه كاتبه وابن سعدٍ لما ساق قصة غزوة خيبر ٢/ ١٠٢، فقال: وهو الثبت عندنا. (١) تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: العَدَوي. وإنما هو الغَنَوي، نسبة لغنيّ بن أعصر من قيس عَيلان. (٢) وقع في نسخنا الخطية: حُصين، مصغرًا، وقوله قبل ذلك: وقيل، يقتضي مغايرة ما قبلها لما بعدها. وهما روايتان في اسم والد أبي مرثد. (٣) يعني مرتدًا لا أبا مرثد.