للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النذور]

٨٠٣٣ - حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا علي بن الحسين بن جُنَيد، حدثنا المُعافَى بن سليمان الحَرَّاني، حدثنا فُلَيح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عمر، وسأله رجلٌ من بني كعب يقالُ له: مسعود بن عمرو: يا أبا عبد الرحمن، إنَّ ابني كان بأرضِ فارسَ فيمن كان عند عمر بن عبيد الله، وإنه وقع بالبصرة طاعونٌ شديد، فلما بلغ ذلك نَذَرتُ إن الله جاء بابني أن أمشيَ (١) إلى الكعبة، فجاء مريضًا، فمات، فما ترى؟ فقال ابن عمر: أَوَلَم تُنهَوا عن النَّذر؟ إِنَّ رسول الله قال: "النَّدْرُ لا يُقدِّمُ شيئًا ولا يُؤخِّرُه، فإنما يُستخرج به من البخيل"، أُوفِ بنَذركِ (٢).


(١) كذا وقع في النسخ الخطية أنَّ السائل قد نذر عن نفسه، والذي في مصادر التخريج التي روت
الحديث مطولًا أنَّ السائل إنما نذر عن ابنه، وهو الصواب الذي يؤيده آخر القصة كما سيأتي.
(٢) إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل فليح بن سليمان، وقد توبع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٨٤٠) و (٨٤١)، والإسماعيلي - كما في "فتح الباري" ٢١/ ٢٠٣ - من طرق عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد مطولًا. وزادا في آخره: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنَّما نَذَرتُ أن يمشي ابني، فقال: أوف بنذرِك، قال سعيد بن الحارث: فقلت له: أتعرِفُ سعيد بنَ المسيّب؟ قال: نعم، قلت له: اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك، قال: فأخبرني أنَّه قال له: امشِ عن ابنك قلت يا أبا محمد، وتَرى ذلك مقبولًا؟ قال: نعم، أرأيتَ لو كان على ابنك دَينٌ لا قضاء له فقضيتَه، أكان ذلك مقبولًا؟ قال: نعم، قال: فهذا مثل هذا.
وهو عند أحمد ٢/ (٥٩٩٤)، والبخاري (٦٦٩٢) من طريق فليح، مختصر بالمرفوع فقط. وأخرجه مطولًا ابن حبان (٤٣٧٨) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن الحارث بنحوه. وأخرج المرفوع منه أحمد ٩/ (٥٢٧٥) و (٥٥٩٢)، والبخاري (٦٦٠٨) و (٦٦٩٣)، ومسلم (١٦٣٩) (٢) و (٤)، وأبو داود (٣٢٨٧)، وابن ماجه (٢١٢٢)، والنسائي (٤٧٢٤ - ٤٧٢٦)، وابن حبان (٤٣٧٥) و (٤٣٧٧) من طرق عن عبد الله طرق عن عبد الله بن مرة، عن عبد بن مرة، عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم في زوائده على مسلم (١٦٣٩) (٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>