ويشهد له بأجمعه مرسلُ الشعبي عند ابن هشام ١/ ٦٥٩، وابن سعد في "طبقاته" ٥/ ٧، وابن عساكر ٦٧/ ١٣ و ١٤. ورجاله ثقات. والشَّنّة: القِربة. والإداوة: إناء صغير من جلد يُتخذ للماء. (١) إسناده حسنٌ. وأخرجه الترمذي (١١٤٣) عن هناد بن السري، عن يونس بن بكير، بهذا الإسناد. وقال: حديث ليس بإسناده بأس. وقد تقدم برقم (٢٨٤٧) وسيأتي برقم (٧٠١٨) من طريق يزيد بن هارون، وسيأتي كذلك برقم (٦٨٣٩) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن محمد بن إسحاق. لكن قال يزيد بن هارون في روايته: بعد سنتين، وخالفه غيره من أصحاب ابن إسحاق، فقالوا: بعد ستِّ سنين. (٢) هذه الفقرة في رجوع أبي العاص بعدما أسلم حتى وفاته ووصيته للزبير من قول ابن إسحاق كما توضحه رواية البيهقي في "سننه الكبرى" ٩/ ١٥، ومن طريق البيهقي رواه ابن عساكر ٢١/ ٦٧ - ٢٢ عن أبي عبد الله الحاكم بسنده هذا الذي هنا. ووافقه عليه الواقديُّ كما عند ابن عساكر ٦٧/ ٢١ فرواه عن صالح بن كيسان وعيسى بن معمر.