للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هكذا أسنَدَه عن علي، ووَقَفه غيره:

١٥١٤ - أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله العُمَري، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا محمد بن عُزَيز الأَيْلي، حدثنا سلامة بن رَوْح، عن عُقَيل بن خالد، عن أبي إسحاق الهَمْداني، عن الحارث: أنه سَمِع علي بن أبي طالب يأمرُ بزكاة الفِطر فيقول: صاعٌ من تمرٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ، أو صاعٌ من حِنْطةٍ أو سُلْتٍ أو زَبِيب (١).


= البزار، به. موقوفًا، وقال بإثره: وهو الصواب.
وأخرج الدارقطني (٢٠٦٨) من طريق علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي مرفوعًا: "هي على كل مسلم صغير أو كبير، حر أو عبد، صاعًا من تمر أو شعير أو أقط". قال ابن دقيق العيد في "الإمام" كما في "نصب الراية" للزيلعي ٢/ ٤١١: وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله.
وأخرج البيهقي ٤/ ١٦١ من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه أبي جعفر الباقر، عن علي بن أبي طالب: فرض رسول الله على كل صغير أو كبير .. فذكره مرفوعًا، ولم يذكر فيه البُرّ. إلّا أنه منقطع كما قال البيهقي.
وسيأتي بعده من وجه آخر عن أبي إسحاق موقوفًا.
(١) صحيح موقوفًا دون قوله: "أو صاع من حنطة"، كسابقه، الحارث - وهو الأعور - ضعيف، وقد خالفه غيره عن عليٍّ فقالوا: نصف صاع من بر، ثم إنَّ هذا إسناد منقطع، عقيل بن خالد لم يسمع من أبي إسحاق، بينهما في هذا الحديث عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كما في رواية غير المصنف.
وأخرجه البيهقي ٤/ ١٦٦ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقال بإثره: لم يذكر أبو عبد الله في إسناده عتبةَ بن عبد الله، وروي ذلك مرفوعًا، والموقوف أصح.
وأخرجه الدارقطني (٢١١٢) - ومن طريقه البيهقي ٤/ ١٦٦ - عن أبي بكر النيسابوري، عن محمد بن عزيز، به. وزاد في الإسناد عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بين عقيل وبين أبي إسحاق.
وأخرج عبد الرزاق (٥٧٧٣) - ومن طريقه الدارقطني (٢١٢٧)، والبيهقي ٤/ ١٦١ - ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٢ عن وكيع، وابن زنجويه في "الأموال" (٢٣٧٥) عن محمد بن سنان، ثلاثتهم (عبد الرزاق ووكيع وابن سنان) عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى بن عامر، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عليٍّ قال: على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من =

<<  <  ج: ص:  >  >>