وأخرج أحمد ٨/ (٤٨٦٨) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر ضمن حديث ما يُنهى عنه المحرم، وقال في آخره: وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب. وبنحو رواية يزيد أخرجه أحمد ١٠/ (٦٠٠٣)، والبخاري (١٨٣٨)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٣٦٣٩) و (٥٨٤٧) من طريث الليث بن سعد، والنسائي (٣٦٤٧) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع، به. لكن قال في حق النساء: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. (١) في (ز) و (ص): شجرة. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق - وهو ابن عبد الله بن الحارث القرشي المدني - وقد توبع. أبو بكر بن إسحاق: اسمه أحمد، وأبو المثنى: هو معاذ بن المثنى. وأخرجه البزار (١١٢٦)، والبيهقي ٥/ ١٩٩ من طريقين عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. ووقع في مسند البزار تسمية والد عبد الرحمن بن إسحاق: إسحاق بن سالم، وهو خطأ قديم، صوابه كما قال البيهقي بإثره: أبوه إسحاق بن الحارث القرشي. وأخرج أحمد ٣/ (١٤٦٠)، وأبو داود (٢٠٣٧) من طريق سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسولُ الله ﷺ فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فقال: إنَّ رسول الله ﷺ حرَّم هذا الحرم، وقال: "من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه"، فلا أردُّ عليكم طُعمةً أطعمنيها رسول الله ﷺ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. =