للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

١٨٠٩ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا أبو المُثنّى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا بِشْر بن المُفضَّل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عامر بن سعد بن أبي وقَّاص، عن أبيه سعدٍ: أنه كان يَخرُج من المدينة فيجدُ الحاطبَ من الحُطَّاب معه شجرٌ (١) رَطْبٌ قد عَضَدَه من بعض شَجَر المدينة، فيأخذُ سَلَبَه، فيكلِّمُه فيه - وقال بِشْر: فيُكلَّم فيه - فيقول: لا أدَعُ غَنيمةً غنَّمَنِيها رسولُ الله وأنا من أكثر الناس مالًا (٢).


= وأخرجه أحمد ٨/ (٤٧٤٠) عن يعلى بن عبيد الطيالسي، عن محمد بن إسحاق، به.
وأخرج أحمد ٨/ (٤٨٦٨) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر ضمن حديث ما يُنهى عنه المحرم، وقال في آخره: وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب.
وبنحو رواية يزيد أخرجه أحمد ١٠/ (٦٠٠٣)، والبخاري (١٨٣٨)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٣٦٣٩) و (٥٨٤٧) من طريث الليث بن سعد، والنسائي (٣٦٤٧) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع، به. لكن قال في حق النساء: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
(١) في (ز) و (ص): شجرة.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق - وهو ابن عبد الله بن الحارث القرشي المدني - وقد توبع. أبو بكر بن إسحاق: اسمه أحمد، وأبو المثنى: هو معاذ بن المثنى.
وأخرجه البزار (١١٢٦)، والبيهقي ٥/ ١٩٩ من طريقين عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.
ووقع في مسند البزار تسمية والد عبد الرحمن بن إسحاق: إسحاق بن سالم، وهو خطأ قديم، صوابه كما قال البيهقي بإثره: أبوه إسحاق بن الحارث القرشي.
وأخرج أحمد ٣/ (١٤٦٠)، وأبو داود (٢٠٣٧) من طريق سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسولُ الله فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فقال: إنَّ رسول الله حرَّم هذا الحرم، وقال: "من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه"، فلا أردُّ عليكم طُعمةً أطعمنيها رسول الله ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>