قال الترمذي بإثر الحديث: إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي ﷺ قال: من أتى حائضًا فليتصدق بدينار"، فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعَّف محمدٌ (يعني البخاريَّ) هذا الحديث من قِبل إسناده. تنبيه: طريق الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ٢/ ١٨٧/ ١، ومن طريقه أخرجه أبو بكر بن خلّاد في "الفوائد" ١/ ٢٢١/ ١ - كما في "إرواء الغليل" للألباني ٧/ ٦٩ - وليس فيه عنده محمد بن سيرين، وإنما هو عن خلاس وحده عن أبي هريرة. (١) في "صحيحه" برقم (٣٤٠٤). وإسحاق: هو ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهَوَيه. والأُدْرة: انتفاخ الخُصْية. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين، هِصّان بن كاهل روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في "الثقات"، وتساهل الذهبي في "الكاشف" فقال: ثقة، وجهّله ابن المَديني، لكن للمرفوع =