وستأتي عند المصنف برقم (٤٩٧٦) من طريق طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله، بإسناد حسن. وقوله في آخر الحديث: "سيد الشهداء حمزة" سيأتي برقم (٤٩٤٥) من طريق عطاء عن جابر. وله طرق يمكن تحسينهُ باجتماعها كلها كما أوضحناه في تحقيقنا على "فتح الباري" ١٢/ ١٨٦ عند شرح الحديث (٤٠٧٢). وأما الصلاة على شهداء أحد، فثبت عن جابر بن عبد الله خلافُ ما جاء في رواية ابن عقيل هذه، وذلك فيما أخرجه البخاري (١٣٤٣) و (١٣٤٧) و (٤٠٧٩)، وابن ماجه (١٥١٤)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي (٢٠٩٣)، وابن حبان (٣١٩٧) من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر: أن النبي ﷺ أمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم. وقد روي عن غير جابر بن عبد الله: أنه صلى عليهم، كحديث عبد الله بن الزُّبَير عند الطحاوي في "شرح المعاني" ١/ ٥٠٣ وسنده حسن، وكمرسل أبي مالك الغفاري عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٥٠٣، والبيهقي ٤/ ١٢، ومرسل عامر الشعبي عند أبي داود في "المراسيل" (٤٢٨)، ورجالهما ثقات. وحديث ابن عباس الآتي برقم (٤٩٥٦). قال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" ٤/ ٢٩٦: الذي يظهر من أمر شهداء أُحد أنه لم يُصلِّ عليهم عند الدفن، وقد قُتِل معه بأحدٍ سبعون نفسًا، فلا يجوز أن تخفي الصلاةُ عليهم، وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ، فله من الخبرة ما ليس لغيره. وانظر تعليقنا على "سنن أبي داود" (٣١٣٥) و (٣٢٢٣). (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، لكن غلط فيه أسامة بن زيد -وهو الليثي- =