للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صحيح على شرطهما، ولم يُخرجاه.

٢٦٠٦ - حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العَدْل من أصل كتابه، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا شُعبة، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، قال: أمرَني رسول الله أن أبيع أخوَين من السَّبْي فبعْتُهما (١)، ثم أتيتُ رسولَ الله فأخبرتُه بِبَيعهما، فقال: "فَرَّقْتَ بينهما؟ " قلت: نعم، قال: "فارتجِعْهما، ثم بِعْهما ولا تُفرّق بينهما" (٢).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

وله إسناد آخر عن الحكم بن عتيبة صحيح أيضًا على شرطهما.

٢٦٠٧ - حدثنا علي بن عيسى، حدثنا مُسدَّد بن قطن، حدثنا عثمان بن أبي شَيْبة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حَرْب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحَكَم، عن ميمون بن أبي شَبيب، عن عليٍّ: أنه فَرَّق بين جاريةٍ وولدِها، فنهاهُ النبي عن ذلك، ورَدَّ البيعَ (٣).

٢٦٠٨ - أخبرني أبو عبد الله أحمد بن قانِع قاضي الحرمَين ببغداد، حدثنا


= الخطّ فُودِي على أن يُعلّم الخط. وأخرجه عنه أيضًا أبو عبيد في "الأموال" (٣٠٩)، بلفظ: كان فداء أُسارى بدر مختلفًا، وكان منهم من فداؤه أن يُعلِّم غلمان الكُتّاب، أو قال: يعلِّم الغلمانَ الكِتاب.
ومثله عن الشعبي عند أبي عبيد في "الأموال" (٣٠٨)، وابن سعد في "الطبقات" ٢/ ٢٠.
وممّا يؤيده أنَّ النبي أخذ من العبّاس بن عبد المطلب يومئذ عشرين أوقيَّة كما سيأتي عند المصنف برقم (٥٤٩٦)، وإسناده حسن. والأوقية: أربعون درهمًا.
(١) لفظ "فبعتهما" من (ب) وحدها.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، وهو مكرر الحديث المتقدم برقم (٢٣٦٢). وانظر ما بعده.
(٣) إسناده ضعيف لانقطاعه. وقد سلف برقم (٢٣٦٣).
وانظر ما تقدم برقم (٢٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>