(٢) إسناده فيه لِينٌ، يعقوب بن مجمِّع بن جارية إنما يُعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد وهم في هذا الحديث بذكر عدد الفُرسان وفي تقسيم السِّهام عليهم، كما نَبَّه عليه أبو داود بإثر الحديث (٣٧٣٦)، وكذلك البيهقي في "الدلائل" ٤/ ٢٤٠، ونقل في "معرفة السنن والآثار" (١٣٠٢٩) و (١٣٠٣٠) عن الإمام الشافعي قوله: مجمِّع بن يعقوب راوي هذا الحديث شيخ لا يُعرف، فأخذنا بحديث عُبيد الله بن عمر، ولم نرَ خبرًا مثله يعارضُه. قلنا: بل مجمِّع معروف ثقة، وإنما الشأن في أبيه يعقوب، وحديث عبيد الله بن عمر الذي عناه الشافعي وأبو داود هو حديثه عن نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه. وهو عند البخاري (٢٨٦٣) ومسلم (١٧٦٢) وغيرهما، وقال البيهقي في "الدلائل": وهذا هو الصحيح، وهو المعروف بين أهل المغازي. وقال في "المعرفة" (١٣٠٣١): في رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي: أنَّ الخيل كانت مئتي فرس. قلنا: حديث ابن عباس سيأتي برقم (٢٦٤٨). وأخرج حديث مجمّعٍ أبو داود (٢٧٣٦) و (٣٠١٥) عن محمد بن عيسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٤/ ١٥٤٧٠) عن إسحاق بن عيسى بن الطبّاع أخي محمد بن عيسى، عن مجمع بن يعقوب، به. وسيأتي الشطر الأول منه في قصة نزول سورة الفتح برقم (٣٧٥٣) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مجمع بن يعقوب، عن أبيه، عن مجمع بن جارية، دون ذكر عبد الرحمن بن يزيد بن مجمِّع. ويشهد لكون هذه السورة نزلت بعد الحديبية بين مكة والمدينة حديث المِسوَر بن مَخرمَة الآتي برقم (٣٧٥٢)، وإسناده حسن. وحديث ابن مسعود عند أحمد (٦/ ٣٧١٠)، والنسائي (٨٨٠٢)، وإسناده حسن أيضًا. وحديث أنس عند مسلم (١٧٨٦) وغيره. وانظر حديث أنس الآتي برقم (٣٧٥٤). قوله: "يهزُّون الأباعر" أي: يَحُثُّون الأباعر ويدفعونها، والأباعر جمع بعير. =