للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٢٧٩٩ - أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمّاد بن سَلَمة، حدثنا أبو قَزَعة سُوَيد بن حُجَير الباهِلي، عن حَكيم بن معاوية القُشَيري، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: "أن يُطعِمَها إذا طَعِمَ، وَيَكْسوها إذا اكتَسَى، ولا يضربَ الوجهَ، ولا يُقبِّحَ، ولا يَهجُرَ إلّا في البيت (١) " (٢).


= سمعه أولًا بواسطة إسحاق الأزرق، ثم لقي شريكًا فسمعه منه، أو يكون سمعه من شريك النخعي، وثبّته فيه إسحاق الأزرق، فرواه على الوجهين، ولذلك نظائر عديدة، والله أعلم. حُصَين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه أبو داود (٢١٤٠) عن عمرو بن عون، عن إسحاق بن يوسف، عن شريك النخعي، به.
وقد وافق أبا داود على ذكر إسحاق الأزرق، الدارميُّ في "مسنده" (١٥٠٤)، ومحمد بن سليمان الباغَنْدي عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٤٨٧)، وعلي بن عبد العزيز البَغَوي عند الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٨٩٥)، وغيرهم.
ويشهد لقوله: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء … " حديث أبي هريرة عند الترمذي (١١٩٣)، وابن حبان (٤١٦٢)، وحسّنه الترمذي، وهو كما قال.
وحديث ابن عباس عند ابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال" (٥٣٩)، والطبراني في "الكبير" (١٢٠٠٣)، وإسناده قويّ.
وانظر تمام شواهده في "سنن أبي داود" بتحقيقنا.
والحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة، فُتحت سنة ١٢ هـ.
والمَرزُبان: الفارس الشجاع المقدَّم على القوم دُون الملك، وهو معرَّب.
(١) جاء في (ز) و (ص) و (ع): الثلاث، بدل: البيت، والمثبت من (ب) و"تلخيص الذهبي" ومن نسخة أشار إليها في (ص)، وكذلك رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٠٥ عن أبي عبد الله الحاكم، وهو المعروف في رواية الحديث عند غير المصنف. وقد يكون المقصود بالثلاث إن صحَّ الأيامَ، يعني عدم الهجر أكثر من ثلاثة أيام، ويكون بمعنى الحديث الآخر: "لا يحل لمسلم أن يهجر فوق ثلاث"، والله تعالى أعلم.
(٢) إسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>