للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه!

٢٨٧٦ - أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالرَّيّ، حدثنا محمد بن الفَرَج الأزرق، حدثنا حجّاج بن محمد، قال: وأخبرني [ابن جُرَيج] (١) حدثنا أبو الزُّبَير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء مِسكينٌ لبعض الأنصار، فقال (٢): إِنَّ سيِّدي يُكرِهُني على البِغاء، فنَزَل في ذلك: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور: ٣٣] (٣).


= وروى علي بن أبي طلحة عنه أيضًا قال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدّت سنة في بيته يُنفَق عليها من ماله، ثم أنزل الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ قال: فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلّا أن تكون حاملًا فعدّتها أن تضع. أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (٢٣٢)، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٨٠، وكذا ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٢، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٢٧، والخطيب في "الفقه والمتفقه" (٢٤١).
وقوله: "عند أهلها" أي: عند أهل الرجل، باعتبارهم صاروا أهلًا لها، وقد جاء في رواية أبي بكر الجصاص في "أحكام القرآن" ٢/ ١٢٤ لهذا الخبر عن ابن داسَهْ عن أبي داود السّجستاني: عند أهله، على الجادة، وكذا وقع لأبي ذر الهروي عن الكشميهني في رواية البخاري.
(١) سقط من أصولنا الخطية اسم ابن جُرَيج من الإسناد، والصحيح إثباته، وقد ثبت على الصواب في الرواية الآتية برقم (٣٥٤٤)، وثبت أيضًا في "إتحاف المهرة" (٣٥١٧)، وهو ثابت لجميع من خرَّج هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد، هو المعروف لأنَّ حجاجًا مشهور بإسناد روايات أبي الزُّبَير بواسطة ابن جُرَيج.
(٢) كذا جاء في رواية الحاكم وحده هنا بأنَّ السائل عن ذلك رجل، وهو مخالف لسائر من روى الحديث أنَّ السائل عن ذلك امرأة، وهو المناسب لنص الآية، وسيأتي على الصواب في الرواية الآتية.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن الفرج، وقد توبع. ابن جُرَيج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، وأبو الزُّبَير: هو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>