للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إني ذو مالٍ كثيرٍ، وذو أهْلٍ ووَلَد، فكيف يَجِبُ لي أن أَصنعَ أو أُنفِقَ؟ قال: "أدِّ الزكاةَ المفروضةَ طُهْرةً تُطَهِّرُك، وآتِ صِلَةَ الرَّحِم واعرِفْ حقَّ السائلِ والجارِ والمسكين"، قال: يا رسولَ الله، أَقلِلْ لي؟ قال: "فآتِ ذَا القُربَى حقَّه والمسكينَ وابنَ السَّبيل ولا تُبذِّرْ تبذيرًا"، قال: يا رسول الله، إذا أدَّيتُ الزكاةَ إلى رسول (١) رسولِ الله، فقد أدَّيتُها إلى الله وإلى رسوله؟ قال: "نعم، إذا أدَّيتَها إلى رسوله (٢)، فقد أدَّيتَها ولك أجرُها، وعلى مَن بَدَّلَها إثمُها" (٣).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

٣٤١٥ - أخبرنا أبو زكريا العَنبَري، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا إسحاق، أخبرنا جَرِير، عن الأعمش، عن الحَكَم، عن يحيى بن الجزَّار قال: جاء أبو العُبَيدَينِ إلى عبد الله، وكان رجلًا ضريرَ البصر، فكان عبدُ الله يَعرِفُ له، فقال: يا أبا عبد الرحمن، مَن نسألُ إذا لم نَسألْكَ؟ قال: فما حاجتُك؟ قال: ما الأَوَّاهُ؟ قال: الرَّحيم، قال: فما الماعُونُ؟ قال: ما يَتعاوَنُ الناسُ بينهم، قال: فما التبذيرُ؟ قال: إنفاقُ المال في غير حقِّه، قال: فما الأُمَّة؟ قال: الذي يُعلِّم الناسَ الخيرَ (٤).


(١) لفظ "رسول" من (ع) وحدها، وأُثبت على حاشية (ص) استظهارًا، وسقط من (ز) و (ب)، وإثباته هو الصواب، وتدلُّ عليه رواية أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث عند أحمد وغيره إذ فيها: إذا أديتُ الزكاة إلى رسولك …
(٢) في (ز): رسول الله، وهو خطأ.
(٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، سعيد بن أبي هلال لا يُعرف له سماع من أنس، وقد بيَّن ابن وهب في "جامعه" (٢٠٠) - ومن طريقه البيهقي ٤/ ٩٧ - أنَّ بينهما في هذا الحديث واسطة مُبهَمة. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (٤٦)، وأحمد (١٩/ ١٢٣٩٤)، والحارث بن أبي أسامة (٢٨٨ - بغية الباحث) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، والطبراني في "الأوسط" (٨٨٠٢) من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
(٤) إسناده صحيح. إسحاق: هو ابن راهويه، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والحكم: هو ابن عتيبة، وأبو العُبيدين: هو معاوية بن سَبْرة العامري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>