للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه (١)!


= وأخرجه البخاري (٣٨٥٥) عن عثمان بن أبي شيبة، وأبو داود (٤٢٧٣) عن يوسف بن موسى، كلاهما عن جرير بهذا الإسناد - وفيه عندهما عن جرير أنَّ منصورًا قال: حدثني سعيد بن جبير، أو قال: حدثني الحكم عن سعيد.
وأخرجه بنحوه مختصرًا البخاري (٤٧٦٤) و (٤٧٦٦)، ومسلم (٣٠٢٣) (١٨)، والنسائي (٣٤٥١) و (١١٠٤٩) و (١١٣٠٧) من طريق شعبة، والبخاري (٤٧٦٥)، ومسلم (٣٠٢٣) (١٩) من طريق شيبان النحوي، كلاهما عن منصور، به - إلَّا أنَّ شيبان لم يذكر آخره فيمن يقتل مؤمنًا متعمدًا.
وأخرجه بنحوه البخاري (٤٥٩٠) و (٤٧٦٢) و (٤٧٦٣)، ومسلم (٣٠٢٣) (١٦ - ١٧) و (٢٠)، وأبو داود (٤٢٧٥)، والنسائي (٣٤٤٩) و (٣٤٥٠) و (٣٤٥٢) و (١١٠٥٠) و (١١٣٠٦) من طرق عن سعيد بن جبير، به - بعضهم يذكر أوله وبعضهم آخره.
وأخرج معناه فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا: أحمد (٣/ ١٩٤١)، وابن ماجه (٢٦٢١)، والنسائي (٣٤٤٨) من طريق سالم بن أبي الجعد، والترمذي (٣٠٢٩)، والنسائي (٣٤٥٤) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن ابن عبَّاس.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١٤/ ١٢ - ١٣: وقول ابن عبَّاس بأنَّ المؤمن إذا قتل مؤمنًا متعمدًا لا توبة له، مشهور عنه … وجاء على وَفْق ما ذهب إليه ابن عبَّاس في ذلك أحاديثُ كثيرة، منها ما أخرجه أحمد (٦٩٠٧) والنسائي (٣٩٨٤) من طريق أبي إدريس الخولاني عن معاوية: سمعت رسول الله يقول: "كلُّ ذنبٍ عسى الله أن يغفره إلَّا الرجلَ يموت كافرًا، والرجلَ يقتل مؤمنًا متعمدًا". وقد حَمَلَ جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ، وصحَّحوا توبةَ القاتل كغيره، وقالوا: معنى قوله ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ أي: إن شاء الله أن يجازيَه، تمسكًا بقوله تعالى في سورة النساء أيضًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].
ومن الحجَّة في ذلك حديثُ الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم أتى تمام المئة فقال له: لا توبةَ لك، فقتله فأكملَ به مئةً، ثم جاء آخرَ فقال: ومن يَحُول بينك وبين التوبة، الحديث، وهو مشهور … وإذا ثبت ذلك لمن قَبْلَ هذه الأمّة، فمثلُه لهم أولى لما خفَّفَ الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم.
(١) قد ذهل الحاكم باستدراكه هذا الحديث على الشيخين، فإنه عندهما كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>