وأخرجه مختصرًا بالنهي عن الحنتم وحده (وهو الجرُّ الأخضر): أحمد ٩/ (٥٠٩٠)، والنسائي (٥١٠٩)، وابن حبان (٥٤٠٣) من طريق أيوب، وأحمد ١٠/ (٥٨١٩) و (٥٩١٦) و (٦٤١٦)، ومسلم (١٩٩٧) (٤٧)، وأبو داود (٣٦٩١) من طريق يعلى بن حكيم، وأحمد ١٠/ (٥٩٥٤) من طريق قتادة، ثلاثتهم عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس وابن عمر. ولحديث النهي عن الدباء والنقير والحنتم والمزفَّت - دون التلاوة - طرق أخرى عن ابن عبَّاس وابن عمر مفرَّقين في "الصحيحين" وغيرهما. والمراد بالنهي عن هذه الأشياء النهي عن الانتباذ فيها، وهذا الحكم منسوخ كما هو مبيَّن في تعليقنا على حديث أبي جمرة الضبعي عن ابن عبَّاس في "مسند أحمد" ٣/ (٢٠٢٠). (١) إسناده ضعيف بمَرَّة من أجل عبيد الله بن الوليد الوصّافي، فإنه متفق على ضعفه خاصة في محارب بن دثار، وبه أعلّه الذهبي في "تلخيصه". وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٢٠٤) عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الجود والسخاء" (٨٠)، والواحدي في "أسباب النزول" (٨١٠)، وقِوام السنة في "الترغيب والترهيب" (١٥٥٦) من طريقين عن القاسم بن الحكم، به.