وسيأتي عند المصنّف برقم (٧٣٠٧) من طريق عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم. وأخرجه البزار (٧٥٦٧)، وأبو يعلى في "مسنده" (٤١٨٨)، وفي "معجمه" (٣٠٢) من طريق داود بن الزِّبرقان، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم التيمي، عن أنس بلفظ: "إذا قُرِّب إلى أحدكم طعام وفي رجليه نعلان، فلينزع نعليه، فإنه أروَح للقدمين". وداود بن الزبرقان متروك الحديث. وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/ ٢٣٠ من طريق محمد بن حميد الرازي، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن الهيثم، عن أنس. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف جدًّا وجاء عن غير واحدٍ أنه كان يسرق الحديث، والهيثم لا يُعرَف. وقد روي عن ابن عباس عند البخاري في "الأدب المفرد" (١١٩٠)، وأبي داود (٤١٣٨) وغيرهما، قال: من السُّنّة إذا جلس الرجلُ أن يخلع نعليه، فيضعهما إلى جنبه. وفي إسناده رجلٌ فيه جهالة. (٢) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم غير أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عطية =