للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث الخامس فيما يدلُّ على أنَّ الإجماع حُجَّة:

٤١٣ - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدَاربردي بمَرْو، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البِرْتي، حدثنا القَعنَبي.

وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه - واللفظ له - أخبرنا أبو المثنَّى، حدثنا القَعنَبي، حدثنا أسامة بن زيد، عن أبيه، جدّه، عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: "من فارَقَ أُمّتَه، أو عادَ أعرابيًّا بعد هجرتِه، فلا حُجَّةَ له" (١).

قد اتَّفق الشيخانٍ (٢) على إخراج حديث غَيْلان بن جَرير عن زياد بن رِيَاح عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "مَن فارقَ الجماعةَ فمات مات مَوْتةً جاهليّة"، وهذا المتنُ غيرُ ذاك.

الحديث السادس فيما يدلُّ على أنَّ الإجماع حُجّة:

٤١٤ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا حامد بن أبي حامد


= والمحفوظ في الحديث ما أخرجه أحمد ٢٨/ (١٦٨٧٦) عن أسود بن عامر، وابن حبان (٤٥٧٣) من طريق محمد بن يزيد بن رفاعة كلاهما عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد، بلفظ: "من مات بغير إمام، مات ميتة جاهلية". وإسناده حسن.
(١) إسناده ضعيف لضعف أسامة بن زيد: وهو ابن أسلم العَدَوي مولى عمر أبو المثنى: هو معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٣ عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد.
ونقل عن علي بن المَدِيني توثيق أسامة بن زيد، إلّا أنَّ الجمهور على تضعيفه.
والمحفوظ من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر ما رواه هشام بن سعد عنه عند مسلم (١٨٥١) بلفظ: "من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات مِيتة جاهلية".
(٢) بل انفرد به مسلم في "صحيحه" برقم (١٨٤٨)، وإنما اتفقا على إخراج حديث أبي رجاء العُطاردي عن ابن عباس، فهو عند البخاري برقم (٧٠٥٤) ومسلم برقم (١٨٤٩) بنحو اللفظ المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>