للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٢٢٦ - أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهَمَذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا عبد الله بن الزُّبير الحُميدي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "لا تجوزُ شهادةُ ذي الظِّنّةِ ولا ذي الحِنَة" (١).


= من أهل العلم استنكره. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٠٢٤١): تفرَّد به محمد بن عمرو بن عطاء. قلنا: وهو ثقة من رجال الشيخين.
وقال ابن رسلان كما في "عون المعبود" ١٠/ ٩: حملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم.
(١) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الحسن شيخ المصنف ليِّن، ومسلم بن خالد - وهو المخزومي مولاهم المعروف بالزنجي - ضعيف.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٠١ من طريق عبيد الله بن موسى، ومن طريق عبد الصمد بن النعمان، كلاهما عن مسلم بن خالد الزنجي بهذا الإسناد. ولفظه الأول عنده: لا تجوز شهادة ذي الخُلَّة ولا ذي الجِنَّة، ولا ذي الحِنَة المحقود. ولفظ الثاني: لا تجوز شهادة ذي الحِنَة والظِّنة، وقال: الظنة أحفظ من الخلة.
ثم نقل تفسيره عن أحد الرواة، فقال: الجِنَّة الجنون، والحِنَة الذي يكون بينكم وبينه عداوة.
وقال ابن الأثير في "النهاية" الحِنَة: العداوة، وهي لغة قليلة في الإحنة.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٩٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٠١ من طريق ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج مرسلًا، قال: قال رسول الله : "لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة والجنة".
وأشار البيهقي إلى أنه أصح شيء في هذا الباب وإن كان مرسلًا، قلنا: والحكم بن مسلم روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٦) من طريق ابن أبي ذئب عن الحكم، به. لكن جعل عبد الرحمن هو ابن فروخ، وليس عبد الرحمن الأعرج!
وأخرج عبد الرزاق (١٥٣٦٥) عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله، عن أبي هريره مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خصم ولا ظَنين".
وإبراهيم الأسلمي متروك، ووصله منكر، والصواب أنه مرسل كما في "مراسيل أبي داود" (٣٩٦).=

<<  <  ج: ص:  >  >>